(في الأجير المشترك)
(مادة ٥٠٩)
يجوز استئجار الصانع أو لمقاول لعلم بناء مع تعيين أجرته في كل يوم بدون بيان مقدار العمل أو مع تعيين أجرة كل ذراع أو متر يعمله أو بالمقاولة على العمل كله مع بيان مقدار العمل طولًا وعرضًا وعمقًا.
[ ٨٢ ]
(مادة ٥١٠)
إنما تصح الإجارة أو المقاولة على عمل البناء إذا كانت الآلات والمهمات اللازمة للعمارة من صاحب العمل أما إن كانت من المعماري بأن استأجره ليعمر له كذا بآلات من عنده بأجرة كذا فإنه لا يجوز وإذا عمر المعماري يكون له أجرة مثل عمله وما أنفق من ثمن الآلات.
(مادة ٥١١)
إذا عمل المهندس رسمًا أو مقايسة أو باشر إدارة العمارة بأمر صاحبها وكان قد سمى له أجرة على ذلك فله الأجر المسمى.
(مادة ٥١٢)
إذا لم يعين صاحب العمل أجرة للمهندس على عمله يكون له أجر المثل مقدرًا على حسب العرف والزمن الذي استغرقه في عمله.
(مادة ٥١٣)
يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل ولا ينفسخ ما لم يفسخ وإذا مات انفسخ بموته بلا حاجة إلى الفسخ.
(مادة ٥١٤)
لا يجوز للصانع أو المقاول الذي التزم في العقد العمل بنفسه أن يستعمل غيره.
وإذا كان العقد مطلقًا جاز له أن يستأجر أو يقاول غيره على العمل كله أو بعضه ويكون ضامنًا لما هلك في يد من استأجره أو قاوله.
(مادة ٥١٥)
لا يجوز للصانع الذي التزم عملًا بالمقاولة أن يطلب بعد العقد زيادة عن الأجر المسمى كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب تنقيص شيء منه.
(مادة ٥١٦)
ليس للصانع أو المقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه الأجير أو المقاول الأول إلا إذا وكله أو أحاله على صاحب العمل.
[ ٨٣ ]
(مادة ٥١٧)
ليس للصانع أو المقاول أن يطلب شيئًا من الأجرة المتفق عليها إلا بعد تمام العمل وتسليمه لصاحبه ولو عجل له صاحب العمل الأجرة أو شيئًا منها جاز إنما إذا كانت العمارة ونحوها جارية في المنزل الساكن به صاحب العمل جاز للصانع أو المقاول أن يطلب الأجر عن القدر الذي عمله ويجبر على تمام الباقي وهذا كله عند عدم الشرط.
(مادة ٥١٨)
إذا تلف العمل المقاول عليه قبل تسليمه لصاحب العمل فلا أجر للصانع فإن كان العمل في ملك صاحب العمل وتلف فللصانع أجر ما عمله بحصته لوجود التسليم حكمًا.
(مادة ٥١٩)
الأجير الخاص أمين فإن هلك الشيء في يده بدون تعديه أو تقصيره أو إهماله فلا ضمان عليه.
(مادة ٥٢٠)
الأجير المشترك ضامن للشيء إن هلك في يده يصنعه وإن هلك بلا صنعه فلا ضمان عليه إن كان هلاكه بأمر لا يمكن التحرز منه وإلا ضمن.
(مادة ٥٢١)
من كان من أرباب الصنائع لعمله أثر في العين كالخياط ونحوه جاز له حبسها وعدم تسليمها حتى يستوفى أجرته إن كانت الأجرة حالة فإن تلفت عنده فلا ضمان عليه ولا أجر له وإن كانت مؤجلة فليس له حبسها فإن حبسها فتلفت فعليه قيمتها.
(مادة ٥٢٢)
من ليس لعمله أثر من أرباب الحرف والصنائع كالحمال ونحوه فليس له حبس العين للأجرة فإن حبسها وتلفت ضمن قيمتها ولصاحبها الخيار إن شاء ضمنه قيمتها محمولة وعليه له الأجر وإن شاء ضمنها غير محمولة ولا أجر عليه.
[ ٨٤ ]
(مادة ٥٢٣)
إذا أتلف الحمال في أثناء الطريق ما كان يحمله إتلافًا يستوجب ضمانه بأن سقط منه بجناية يده فللمستأجر أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه ولا أجر عليه له وإن شاء ضمنه في المكان الذي تلفت فيه العين ودفع له الأجرة بقدر المسافة.
فإن انتهى إلى المحل المقصود ووقع الحمل منه وتلف فله الأجر ولا ضمان عليه.
(مادة ٥٢٤)
يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولا يلزمه الصعود به لوضعه في المحل المعد له في الدار.
(مادة ٥٢٥)
إذا باع الدلال مالًا لآخر بنفسه تجب أجرة الدلال على البائع لا على المشتري ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما.
(مادة ٥٢٦)
إذا باع الدلال متاعًا لأحد بثمن أزيد من الثمن الذي أمره به فالزيادة لصاحب المتاع وليس للدلال سوى الأجرة.
وإذا استحق المبيع الذي باعه الدلال أو رد بعيب فله الأجرة وإن كان قد أخذها فلا تسترد منه.