(في المساقاة)
(مادة ٦٢١)
المساقاة هي معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها والمراد بالشجر كل ما ينبت في الأرض ويبقى بها سنة أو أكثر.
[ ١٠١ ]
(مادة ٦٢٢)
تصح المساقاة بدون بيان المدة وتقع على أول ثمر يخرج من تلك السنة وتصح مع بيان المدة المتعارفة.
فلو ذكر مدة طويلة لا يعيشان إليها غالبًا لم تصح.
(مادة ٦٢٣)
إذا ذكر للمساقاة مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت المساقاة.
وإن ذكرا للمساقاة مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة فإن خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما.
وإن تأخر خروج الثمرة عن الوقت المسمى فسدت المساقاة وللمساقى أجر مثل عمله وإن لم يخرج شيء أصلًا فلا شيء لكل منهما على الآخر.
(مادة ٦٢٤)
عقد المساقاة لازم من الجانبين فلا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير رضا الآخر إلا بعذر ويجبر المساقى على العمل إلا من عذر.
(مادة ٦٢٥)
إذا انقضت مدة المساقاة بطلت فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقى إن شاء قام على العمل إلى انتهاء الثمرة بلا وجوب أجر عليه لحصة صاحب الأرض وإن شاء رد العمل ويخير الآخر بالخيارات الثلاثة المذكورة في المادة الآتية.
(مادة ٦٢٦)
لا يجوز للمساقى أن يساقى غيره إلا بإذن مالك الشجر فإن ساقى بغير إذنه فالخارج للمالك وللمساقى الثاني أجر مثله على المساقى الأول بالغًا ما بلغ ولا أجر للأول.
(مادة ٦٢٧)
إذا استحق الشجر أو النخيل وفيه ثمر يرجع المساقى بأجر مثله على صاحب الشجر فإن لم تخرج النحيل أو الشجر ثمرًا حتى استحقت فلا شي للمساقى.
[ ١٠٢ ]
(مادة ٦٢٨)
إذا عجز العامل عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر فسخ المساقاة.
(مادة ٦٢٩)
إذا دفع أحد الشريكين للآخر الشجر مساقاة وشرط له أكثر من قدر نصيبه لا يجوز ويكون الخارج بينهما نصفين على قدر نصيبهما ولا أجر له فإن شرط أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز.
(مادة ٦٣٠)
إذا مات العامل بطلت المساقاة فإن كان على الشجر ثمر لم يدرك فورثته بالخيار إن شاؤا قاموا عليه حتى يردك الثمر وإن كره ذلك صاحب الأرض وإن شاؤا قطعه لا يجبرون على العمل فيخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط المتفق عليه وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما أنفقه في حصتهم من الثمر.
(مادة ٦٣١)
إذا مات رب الأرض والثمر غض يقوم العامل كما كان وإن كره ذلك ورثة صاحب الأرض وإن أراد العامل القطع لم يجبر على العمل ويخير ورثة رب الأرض بالخيارات الثلاثة المارة.
(مادة ٦٣٢)
إذا مات كل من صاحب الأرض والعامل والثمر غض فالخيار في القيام عليه وعدمه لورثة العامل فإن شاؤا أقاموا على العمل إلى بد وصلاح الثمر وإن شاؤا ردوه ويكون الخيار لورثة صاحب الأرض على الوصف المتقدم في المادة السالفة.
(مادة ٦٣٣)
الأعمال اللازمة للثمر قبل إدراكه كسقي وتلقيح وحفظه تلزم العامل.
والأعمال اللازمة بعد إدراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين.