(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)
(مادة ١٠٥)
لا تثبت الشفعة إلا بعد البيع مع وجود السبب الموجب لها.
(مادة ١٠٦)
يشترط في المبيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقارًا مملوكًا ولو غير قابل للقسمة وأن يكون بيعه صحيحًا نافذًا أو فاسدًا انقطع فيه حق الفسخ خاليًا عن خيار شرط للبائع وأن يكون العوض مالًا ولا فرق في العقار بين أن يكون دارًا أو حانوتًا أو أرضًا أو كرمًا أو علوًا أو سفلًا.
(مادة ١٠٧)
يشترط أن يكون العقار المشفوع به ملكًا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع وأن لا يصدر من الشفيع رضاء بالبيع لا صراحة ولا دلالة.
(مادة ١٠٨)
لا شفعة فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية ولا في عقار ملك ببدل ليس بمال كما لو استأجر شيئًا بدار أو حانوت.
(مادة ١٠٩)
لا شفعة في البناء والشجر المبيع قصدًا بدون الأرض القائم عليها فإذا بيع البناء والشجر تبعا للأرض تثبت فيه الشفعة.
(مادة ١١٠)
لا شفعة في البناء والشجر القائمين في أرض محتكرة أو في الأراضي الأميرية.
[ ١٨ ]
(مادة ١١١)
الأراضي الأميرية التي بأيدي المستحقين لمنفعتها لا يصبح بيعهم لها فلا شفعة فيها.
(مادة ١١٢)
إذا باع ولي الأمر شيئا من الأراضي الأميرية التي ليست في يد أحد من الزراع أو باع للزراع شيئًا من الأراضي التي في أيديهم بمسوغ شرعي كوصي اليتيم فبيعه صحيح تثبت فيه الشفعة.
(مادة ١١٣)
لا شفعة في الوقف ولا له فإذا بيع عقار مجاور لوقف أو كان بعض المبيع ملكًا وبعضه وقفًا وبيع الملك فلا شفعة للوقف.
(مادة ١١٤)
لا تجرى الشفعة في القسمة فإذا قسمت دار أو أرض مشتركة بين اثنين فلا يكون الجار شفيعًا فيها.
(مادة ١١٥)
لا شفعة فيما بيع بيعًا فاسدًا إلا إذا انقطع حق البائع عنه بأن قبضه المشتري وتصرف فيه تصرفًا يمنع فسخ البيع كأن وهبه أو بنى أو غرس فيه.
(مادة ١١٦)
لا شفعة فيما بيع بشرط الخيار للبائع إلا إذا أسقط البائع خياره حتى لزم البيع فتجب فيه الشفعة للشفيع أن طلبها عند البيع بشروطها.