(في خيار الرؤية وخيار العيب)
(مادة ٢٤٥)
حق فسخ العقد بخيار الرؤية يثبت من غير شرط في أربعة مواضع وهي الشراء للأعيان التي يلزم تعيينها ولا تثبت دينًا في الذمة والإجارة وقسمة غير المثليات والصلح عن مال على شيء بعينه ولا يثبت خيار الرؤية في العقود التي لا تحتمل الفسخ.
(مادة ٢٤٦)
من اشترى شيئًا لم يره من الأعيان التي يلزم تعيينها أو أستأجر شيئًا لم يره أو قاسمه شريكه قسمة تراض مالًا مشتركًا من القيميات المتحدة أو المختلفة الجنس ولم يكن رأي المال المقسوم أو صالح عن دعوى مال معين على شيء معين لم يره فهو مخير في هذه الصور كلها عند رؤية المبيع أو المستأجر أو الحصة التي أصابته في القسمة أو بدل الصلح إن شاء قبل وأمضى العقد وإن شاء فسخه.
[ ٤٠ ]