(مادة ٣٣٠)
يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبضه وأن يحيل غريمه به على البائع سواء كان يتعين بالتعيين أم لا إنما إذا كان الثمن دينًا فالتصرف فيه بغير الحوالة لا يكون إلا بتمليكه لمن عليه الدين لا لغيره.
(مادة ٣٣١)
إذا اشترط المتبايعان في عقد البيع أن المشتري إن لم يؤد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح البيع والشرط فإن أدى المشتري الثمن في المدة المعينة لزم البيع وإن لم يؤده في المدة المعينة أو مات في أثنائها قبل أداء الثمن فسد البيع.
باب
(في حكم البيع)
(مادة ٣٣٢)
حكم البيع المنعقد صحيحًا لازمًا أن يثبت في الحال ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع فينتقل ملك البيع للمشتري ولورثته إن مات قبل قبضه سواء كان المبيع منقولًا أو عقارًا أو جزأ شائعًا من المنقول أو العقار أو حقًا من حقوقه.
(مادة ٣٣٣)
يترتب على عقد البيع الصحيح اللازم أمور
الأول: إلزام المشتري بدفع الثمن إن كان المبيع حاضرًا والثمن من النقود وتأديته حالًا إن كان حالًا أو عند حلول الأجل إن كان مؤجلًا.
الثاني: إلزام البائع بعد قبضه الثمن الحال بتسليم المبيع للمشتري فلو كان الثمن مؤجلًا ولو بعد العقد ألزم البائع بتسليم المبيع قبل قبضه الثمن.
الثالث: ضمان البائع الثمن للمشتري أن استحق المبيع ببينة أو إقرار المتعاقدين أو هلك في يد البائع أو استهلك بغيره فعل المشتري أو بفعل أجنبي واختار المشتري فسخ البيع.
الرابع: ضمان المشتري ثمن المبيع إذا قبضه قبل دفع الثمن.
والبيع الصحيح هو البيع الجائز المشروع ذاتًا ووصفًا.
[ ٥٣ ]
(مادة ٣٣٤)
إذا انعقد البيع موقوفًا غير نافذ بأن كان العاقد فضوليًا باع ملك غيره بلا إذنه أو كان العاقد صبيًا مميزًا أو صبية كذلك فلا يفيد ملك المبيع للمشتري ولا ملك الثمن لصاحب المبيع إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة.
(مادة ٣٣٥)
إذا انعقد البيع نافذًا غير لازم بأن كان فيه خيار شرط للبائع وحده فلا يخرج المبيع عن ملكه إلى ملك المشتري إلا إذا أجاز البائع البيع في مدة الخيار قولًا أو فعلًا صراحة أو دلالة أو مضت المدة بدون فسخ أو مات في أثناء المدة.
وكذلك إذا كان الخيار للبائع والمشتري معًا فلا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري ولا الثمن إلى ملك البائع إلا إذا أجازه المشتري في المدة أجازه معتبرة لم يسبقها ولم يلحقها فسخ من البائع أو مضت المدة أو مات المشتري في أثنائها كما لو كان الخيار له وحده.
(مادة ٣٣٦)
إذا هلك المبيع بخيار الشرط في مدة الخيار بعد تسليمه للمشتري فإن كان الخيار للبائع بطل البيع ويلزم المشتري القيمة يوم قبضه بالغة ما بلغت وإن كان الخيار للمشتري وهلك في يده فلا يبطل البيع ويلزمه الثمن المسمى كتعيبه في يده بعيب لا يرتفع سواء كان بفعل المشتري أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية أو بفعل المبيع.
(مادة ٣٣٧)
إذا وقع البيع فاسدًا فلا يملك المشتري المبيع إلا إذا قبضه برضا بائعه وإذا تعذر رده ضمنه بمثله لو مثليا وإلا فقبضه يوم قبضه.
(مادة ٣٣٨)
إذا وقع البيع باطلًا فلا ينعقد أصلًا وإذا قبض المشتري المبيع فلا يكون مالكًا له وإن هلك في يده ضمن مثله إن وجد أو قيمته.
(مادة ٣٣٩)
البيع الباطل هو ما أورث خللًا في ركن البيع أو في محله.
والبيع الفاسد هو ما أورث خللًا في غير الركن والمحل (وبعبارة أخرى).
البيع الباطل ما لا يكون مشروعًا أصلًا ولا وصفًا والبيع الفاسد ما كان مشروعًا أصلًا لا وصفًا.
[ ٥٤ ]
باب