(مادة ٣٨٧)
يجب على المشتري أن ينقذ الثمن أولًا في بيع سلعة بنقد أن أحضر البائع السلعة ما لم يكن الثمن دينًا مؤجلًا على المشتري ولم يكن للمشتري في البيع خيار فلو كان الخيار للبائع فله أن يطالب المشتري بالثمن ولو أخذه لا يسقط خياره.
(مادة ٣٨٨)
إذا بيعت سلعة بمثلها أو نقود بمثلها يسلم المبيع والثمن معًا.
(مادة ٣٨٩)
إذا كان الثمن مؤجلًا إلى أجل معلوم يلزم أداؤه عند حلول أجله.
وإن كان مقسطًا على أقساط معينة يؤدي كل قسط في ميعاده فإن تأخر المشتري عن أداء قسط لا تصير الأقساط الأخر حالة إلا إذا كان ذلك مشروطًا في العقد.
(مادة ٣٩٠)
يحل الثمن المؤجل بموت المشتري ولا يحل الثمن بموت البائع بل تنتظر ورثته أو غرماؤه حلول الأجل لاستيفاء الثمن أو الأقساط التي تكون باقية في ذمته المشتري.
(مادة ٣٩١)
إذا كان مكان أداء الثمن معينًا في العقد فإن كان مما له حمل ومؤنة صح التعيين ويلزم أداؤه في المكان المشترط أداؤه فيه وإن كان مما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح التعيين ويجوز البيع.
[ ٦٢ ]
(مادة ٣٩٢)
لا يجوز بأي وجه كان للمشتري أن يحبس الثمن الحال بعد قبض المبيع إلا إذا استحق المبيع بالبينة وفسخ البيع قبل أداء الثمن.
(مادة ٣٩٣)
إذا لم يدفع المشتري الثمن حالًا إن كان معجلًا أو عند حلول أجله إن كان مؤجلًا فلا يفسخ البيع بل يجبر المشتري على دفع الثمن فإن امتنع يباع من متاع المشتري ما يفي بالثمن بالمطلوب منه.
(مادة ٣٩٤)
لا يجوز للقاضي أن يمهل المشتري في دفع الثمن للبائع ما لم يكن المشتري معسرًا إلا يقدر على الوفاء فينتظر إلى الميسرة.
(مادة ٣٩٥)
إذا كان الثمن عينًا يجوز للبائع أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه من المشتري ببيع أو هبة أو وصية أو غير ذلك.
(مادة ٣٩٦)
إذا كان الثمن دينًا في ذمة المشتري فليس للبائع أن يتصرف فيه قبل قبضه ولا يملكه لأحد غير المشتري الثابت الدين في ذمته ما لم يسلطه على قبضه من المشتري فيقبضه منه أو يحيل عليه غريمًا له ليأخذه منه أو يوصى به لأحد فإنه يصح تمليكه لغير المشتري في هذه الصور الثلاث.
فصل