(مادة ١)
المال ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة وهو نوعان عقار ومنقول
(مادة ٢)
العقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله
(مادة ٣)
المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات
والموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة
(مادة ٤)
الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواع
الأول- حق ملك رقبة العين ومنفعتها
الثاني- حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة
الثالث- حق الشرب والمسيل والمرور والتعلى ونحو ذلك من الحقوق
[ ٣ ]
(مادة ٥)
الأعيان المملوكة الرقبة والمنفعة هي ما كان لملاكها حق التصرف فيها عينًا ومنفعة ومنها الأراضي العشرية فتباع وتؤجر وتعار وتوهب وتوقف وترهن وتورث
(مادة ٦)
أراضي مصر خراجية مملوكة في الأصل لأربابها وما آل منها إلى بيت المال بسبب موت ملاكه مثلًا بلا وارث فرقبته مملوكة لبيت المال وللإمام أن يجعل منفعته إلى المزارعين في نظير إعطاء الخراج
(مادة ٧)
الأراضي الأميرية التي يبيعها ولي الأمر بمسوغ بيعها ويملك رقبتها للمشترين متى تحققت المصلحة في بيعها تكون مملوكة رقبة ومنفعة لمشتريها
(مادة ٨)
العقارات الموقوفة سواء كان وقفًا أهليًا ابتداء أو على جهة بر لا تنقطع لا تملك فلا تباع ولا توهب ولا ترهن ولا تورث بل تصرف منفعتها وغلتها إلى الجهات الموقوفة عليها مع مراعاة شروط الواقفين
(مادة ٩)
الاستحكامات والمرافئ وغيرها من المحلات المعدة لحفظ الحدود والثغور لا تملك لأحد
(مادة ١٠)
القناطر والطرق النافذة والشوارع العامة التي ليست بملك لعين لا يجوز لأحد أن يختص بها ولا أن يمنع غيره من الانتفاع بها بل تبقى لمنفعة العامة