(مادة ٤٩٨)
يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم.
وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم.
فإن كانت المدة غير معينة فلا يستحق الأجرة إلا إذا علم التلميذ.
(مادة ٤٩٩)
إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخها وجب على المخدوم أن يؤديه الأجرة إلى تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها.
(مادة ٥٠٠)
إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته.
(مادة ٥٠١)
إذ لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدرًا على حسب العرف.
(مادة ٥٠٢)
لا يلزم المخدوم إطعام الخادم وكسوته إلا إذا جرى العرف به فيلزمه سواء اشترط ذلك عليه أم لا
[ ٨١ ]
(مادة ٥٠٣)
يجوز استئجار الظئر أي المرضعة بأجرة معينة وبطعامها وكسوتها وتكسى من أوسط الثياب.
(مادة ٥٠٤)
يجب على الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح طعامه.
(مادة ٥٠٥)
إذا اشترط على الظئر إرضاعها بنفسها فأرضعته من غيرها فلا تستحق الأجرة وإن لم يشترط ذلك وأرضعته من غيرها بأجرة أو بغير أجرة فإنها تستحق الأجرة.
(مادة ٥٠٦)
يجوز لزوج المرضعة أن يفسخ الإجارة مطلقًا وللمستأجرة أن يفسخها أيضًا بسبب موجب لفسخها.
(مادة ٥٠٧)
إذا انتهت مدرة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرها أو وجد لكن الطفل لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه.
(مادة ٥٠٨)
إذا ماتت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة ولا تنفسخ بموت والد الرضيع.