(مادة ٤٦٢)
الاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع.
(مادة ٤٦٣)
ينعقد الاستصناع على العين لا على عمل الصانع.
(مادة ٤٦٤)
يجوز الاستصناع في كل ما جرى به التعامل.
ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه.
(مادة ٤٦٥)
لا يصح الاستصناع فيما لا تعامل فيه إذا ضرب له شهرًا فأكثر فيكون سلمًا تعتبر فيه شرائط السلم.
وكذلك ما جرى به التعامل إذا ضرب له أجل وكان شهرًا فأكثر يعتبر سلمًا.
(مادة ٤٦٦)
لا يلزم في الاستصناع تعجيل الثمن.
[ ٧٤ ]
(مادة ٤٦٧)
لا يتعين المبيع للآمر قبل اختياره له فيجوز للصانع أن يبيع مصنوعة قبل رؤية الآمر كما يجوز للآمر أخذه وتركه بخيار الرؤية.
(مادة ٤٦٨)
إذا ضرب للاستصناع أجلًا شهرًا فأكثر صار سلما سواء جرى فيه تعامل أم لا فتعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم.
(مادة ٤٦٩)
إذا ضرب للاستصناع أجلًا أقل من شهر إن جرى فيه تعامل كان استصناعًا صحيحًا وإن لم يجر فيه تعامل إن ذكر الأجل على وجه الاستعجال كان استصناعًا صحيحًا أيضًا وإن ذكره على وجه الاستمهال فهو استصناع فاسد.