(مادة ٤٣٨)
لا رد بغبن فاحش في البيع إلا إذا غر أحد المتبايعين الآخر أو غره الدلال.
فإن ثبت التغرير وتحقق أن في البيع غبنًا فاحشًا فاللمغبون فسخه.
والغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
(مادة ٤٣٩)
لا يفسخ البيع بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال الصغير ومال الوقف ومال بيت المال.
(مادة ٤٤٠)
إذا مات المغرور المغبون بغبن فاحش فلا ينتقل خيار التغرير لوارثه.
(مادة ٤٤١)
المشتري المغرور المغبون بغبن فاحش إذا تصرف في بعض المبيع تصرف الملاك بعد علمه بالغبن الفاحش سقط حق فسخه.
[ ٧٠ ]
وأما تصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن فلا يمنع الرد فله رد الباقي ورد مثل ما صرف في حاجته لو مثليًا والرجوع بالثمن.
(مادة ٤٤٢)
إذا هلك عند المشتري المبيع بغبن فاحش وغرر أو استهلك أو حدث فيه عيب أو بنى المشتري فيه بناء فلا حق له في فسخ البيع ويلزمه جميع الثمن.