(مادة ٤٠٧)
إذا بنى المشتري بناء في المبيع أو غرس فيه أشجار ثم استحق المبيع بالبينة رجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة البناء والغراس أن سلمهما للبائع وتقوم قيمتها قائمين على غير مقلوعين يوم تسليمهما للبائع فإن رجع المشتري بالثمن وقيمة البناء والغراس على البائع فلا يرجع هذا البائع على بائعه إلا بالثمن دون قيمة البناء والغراس.
(مادة ٤٠٨)
إنا يرجع المشتري إذا بنى أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه للبائع أما ما لا يمكن تسليمه إليه ولا تبقى له قيمة بعد نقضه كالجص والطين ونحوهما فلا رجوع للمشتري بقيمته على البائع كما أنه لا رجوع له بقيمة ما أنفقه في المنافع من حفر بئرًا أو تطهير بالوعة أو مرمة شيء في المبيع المستحق ونحو ذلك.
[ ٦٥ ]
(مادة ٤٠٩)
إذا قلع المستحق البناء أو الشجر الذي كان قائمًا بالمبيع قبل أن يسلمه المشتري للبائع فالمشتري يرجع بالثمن على البائع وهو في النقض بالخيار إن شاء سلمه إلى البائع ورجع عليه بقيمته مبنيًا غير منقوض ومغروسًا غير مقلوع يوم تسليمه إلى البائع وإن شاء أمسكه لنفسه ولا يرجع بالنقصان.
(مادة ٤١٠)
إذا بنى المشتري أو غرس في المبيع الذي اشتراه حال كونه عالمًا بأن البائع لم يكن مالكًا له وأنه باعه إليه بلا أمر مالكه فلا حق له في الرجوع بقيمة البناء والغراس وإنما يملكون له حق في الرجوع بالثمن فقط.
فإن كان المشتري جاهلًا وقت الشراء أن البائع باعه بأمر المالك أو بغير أمره وغزه البائع بقوله أمرني المالك بالبيع فاشترى وغرس أو بنى في المبيع ثم استحقه مالكه وأنكر الأمر بالبيع يكون الحق للمشتري في الرجوع بالثمن وبقيمة البناء والغراس.
(مادة ٤١١)
إذا استحق بعض المبيع قبل القبض بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي إن شاء رده ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسكه ورجع بحصة المستحق سواء أورث الاستحقاق عيبًا في الباقي أم لا أي سواء كان قيميًا أو مثليًا لتفرق الصفقة بعد التمام وكذلك الحكم إن قبض بعضه ثم استحق سواء استحق المقبوض أو غيره وإن استحق موضع بعينه قبل القبض فالمشتري بالخيار أيضًا وإن استحق بعد القبض فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق.
(مادة ٤١٢)
إذا قبض المبيع كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم إن أحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي يخير المشتري إن شاء رده ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسكه ورجع بثمن المستحق وإن لم يحدث عيبًا في الباقي يأخذه المشتري بلا خيار ويرجع بحصة المستحق كثوبين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي.
[ ٦٦ ]
(مادة ٤١٣)
إذا بنى المشتري في المبيع ثم استحق منه جزء شائع ورد المشتري ما بقي منه على البائع كان له أن يرجع عليه بالثمن ونصف قيمة البناء وإن استحق منها جزء بعينه فإن كان البناء في ذلك الجزء خاصة رجع المشتري بجميع قيمة البناء وإن كان في الجزء الآخر فلا يرجع بقيمته.
(مادة ٤١٤)
إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهي بيع عين بعين يرجع المشتري بالبدل الآخر إن كان قائمًا أو بقيمته إن كان هالكًا لا بقيمة المستحق.
(مادة ٤١٥)
ما يدخل في البيع تبعًا إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن.
وإذا استحق قبل القبض فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن فلا يرجع بشيء بل يخير بين أخذ المبيع بكل الثمن أو تركه وإن كان يجوز بيعه وحده كالشجر والبناء تكون له حصة من الثمن فيرجع بها على البائع.
(مادة ٤١٦)
إذا ولدت الداية المشتراة عند المشتري ثم استحقت بالبينة فالمستحق يأخذها مع نتاجها والمشتري يرجع على البائع بالثمن وقيمة النتاج.
(مادة ٤١٧)
إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع فلابد للمستحق من أن يبرهن على قيمته يوم الشراء فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن.
فصل