(مادة ٢٣٥)
يجوز أن يشترط في العقد أو بعده الخيار بفسخه أو إمضائه في مدة ثلاثة أيام لا أكثر في العقود كلها إلا في الوقف والكفالة وللمحتال بالدين فيجوز فيها في أكثر من الثلاث وتعتبر مدة الخيار من وقت العقد لو كان الشرط فيه فلو بعده فمن وقت الشرط.
(مادة ٢٣٦)
خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة وقسمة القيميات المتحدة والمختلفة جنسًا والصلح عن مال والرهن والكفالة والحوالة والإبراء والوقف والإقالة والخلع وفي ترك الشفعية بعد الطلبين الأولين.
(مادة ٢٣٧)
خيار الشرط لا يصح في النكاح والطلاق والصرف والسلم والإقرار والوكالة والهبة والوصية.
(مادة ٢٣٨)
يصح أن يجعل خيار الشرط لكل من العاقدين أو لأحدهما دون الآخر أو لأجنبي.
(مادة ٢٣٩)
إذا جعل في عقود المعاوضات المالية خيار الشرط لكل من العاقدين فلا يخرج البدلان عن ملكهما.
وإن جعل خيار الشرط لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.
(مادة ٢٤٠)
ينفسخ العقد المشروط فسخه بالخيار إذا فسخه من له الخيار قولًا أو فعلًا في المدة المعينة له ويشترط علم الآخر في المدة في الفسخ القولي لا الفعلي.
والمراد بالفسخ القولي أو الفعلي كل قول أو فعل يصدر ممن له الخيار دالًا على فسخ العقد.
[ ٣٩ ]
(مادة ٢٤١)
العقد المشروط فمنحه بالخيار يتم ويلزم إذا أجازه من له الخيار في المدة المعينة قولًا أو فعلًا ولو لم يعلم الآخر.
والإجازة القولية أو الفعلية هي كل قول أو فعل يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد.
(مادة ٢٤٢)
إذا كان الخيار مشروط لكل من العاقدين فأجازه أحدهما سقط خياره وحده وبقى خيار الآخر ما بقيت المدة فإن كان أحدهما قد فسخه فليس للآخر إجازته وإن أجازه فلا تعتبر الإجازة سواء سبقه الفسخ أو الإجازة أو وقعًا معًا أو فعل ما يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد.
(مادة ٢٤٣)
يتم العقد المشروط فيه الخيار ويلزم بمضي مدة الخيار بدون فسخ ولا إجازة للعقد ممن شرط له الخيار.
(مادة ٢٤٤)
يلزم العقد أيضًا بموت من له الخيار من المتبايعين في أثناء المدة قبل فسخه أو إجازته ولا يخلفه وارثه.
فإن كان الخيار للمتبايعين معًا ومات أحدهما لزم العقد من جهته ويبقى الحي على خياره إلى انتهاء المدة.