(مادة ٤١٨)
البيع المطلق أي المجرد من شرط البراءة من العيوب ومن ذكر العيب والسلامة يقتضى أن يكون المبيع سالمًا خاليًا من كل عيب.
[ ٦٧ ]
(مادة ٤١٩)
يثبت خيار العيب للمشتري وإن لم يشترطه في عقد البيع.
(مادة ٤٢٠)
العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيرًا أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه.
(مادة ٤٢١)
يشترط أن يكون العيب الموجب لرد المبيع قديمًا.
(مادة ٤٢٢)
العيب القديم هو ما كان موجودًا في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
(مادة ٤٢٣)
إذا ذكر البائع أن في المبيع عيبًا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله بعيب آخر ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب آخر.
(مادة ٤٢٤)
اشترط البائع براءته من كل عيب أو من كل عيب به وقبل المشتري المبيع بهذا الشرط صح البيع والشرط وأن لم يسم العيوب لكنه في الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث فللمشتري رده بالحادث لا بالموجود.
(مادة ٤٢٥)
ما يبيع بيعًا مطلقًا منقولًا كان أو عقارًا وظهر للمشتري عيب قديم فيه فله الخيار إن شاء قبله بكل الثمن المسمى وإن شاء رده واسترد الثمن إن كان نقده للبائع.
(مادة ٤٢٦)
إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فالمشتري مخير إن شاء قبلها بالثمن المسمى وإن شاء رد جميعها وليس له أن يرد المعيب وحده ويأخذ السالم.
[ ٦٨ ]
(مادة ٤٢٧)
إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب بعد التسليم فإن لم يكن في تفريقها ضرر فللمشتري أن يرد المعيب منها بحصته من الثمن سالمًا وليس له أن يرد الجميع بدون رضا البائع وإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد المبيع كله أو يقبله بكل الثمن.
(مادة ٤٢٨)
إذا كان المبيع كمية معينة من المكيلات والموزونات ووجد في بعضها عيبًا بعد التسليم فإن كانت في أوعية مختلفة فللمشتري أن يرد الوعاء للذي وجد فيه العيب وحده وإن كانت في وعاء واحد أو لم تكن في وعاء فله ردًا لك أو أخذه بعيبه بكل الثمن وليس له رد المعيب وحده بحصته من الثمن.
(مادة ٤٢٩)
إذا وجد في الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الغلال ترابًا فإن كان التراب قليلًا بحيث لا يعد عيبًا في العرف فليس للمشتري رد المبيع وإن كان فاحشًا ويعده الناس عيبًا يخير المشتري بين أخذ المبيع بالثمن المسمى أو رده واسترداد الثمن إن كان مقبوضًا.
(مادة ٤٣٠)
إذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري فليس له أن يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه بل له مطالبة البائع ينقصان الثمن ما لم يرض البائع يأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد.
(مادة ٤٣١)
إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.
(مادة ٤٣٢)
يقدر نقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة الموثوق بهم بأن يقوم المبيع سالمًا ثم يقوم معيبًا وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.
(مادة ٤٣٣)
إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد كصبغ الثوب المبيع والبناء والغرس في الأرض المبيعة ثم اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.
[ ٦٩ ]
(مادة ٤٣٤)
إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان.
(مادة ٤٣٥)
إذا أجر المشتري المبيع ثم وجد به عيبًا فله نقض الإجارة ورده بعيبه ولو رهنه ثم وجد به عيبًا ليس له نقض الرهن وإنما يرده بعد فكه.
(مادة ٤٣٦)
إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه ويرجع على البائع بنقصان العيب.
(مادة ٤٣٧)
إن ظهر أن المبيع المعيب لا ينتفع به أصلًا يبطل البيع ويكون للمشتري حق استرداد الثمن من البائع إن كان نقده إليه.
فصل