(مادة ٢٧٢)
يشترط أن يكون المبيع موجودًا وأن يكون مالًا متقومًا مقدور التسليم وأن يكون معلومًا عند المشتري علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة.
(مادة ٢٧٣)
إذا لم يكن المبيع معلومًا عند المشتري بأن كان غائبًا فإنه يعلم ببيان أحواله وأوصافه المميزة له عن غيره.
وإن كان المبيع حاضرًا في المجلس تكفي الإشارة إليه ولا حاجة لوصفه.
(مادة ٢٧٤)
المبيع يتعين بتعيينه في العقد فيلزم البائع أن يسلمه بعينه.
(مادة ٢٧٥)
يصح البيع والشراء لما لم يره العاقد إن وقت العقد بشرط ذكر جنسه ووصفه أو بشرط الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه.
غير أن البيع لا يكون تامًا ولا يلزم المشتري وإن وقع العقد صحيحًا.
(مادة ٢٧٦)
يشترط للزوم البيع أن يرى المشتري المبيع وقت البيع أو يكون قد رآه قبله ثم اشتراه عالمًا وقت الشراء أنه هو مرئيه السابق.
ورؤية الوكيل في الشراء أو القبض ورضاه كرؤية الأصيل ورضاه.
(مادة ٢٧٧)
من اشترى شيئًا وكان قد رآه هو أو وكيله في الشراء فليس له أن يرده إلا إذا وجده متغيرًا عن الحالة التي رآه عليها.
وتكفي رؤية ما يدل على العلم بالمقصود قبل الشراء في سقوط خياره بعده
[ ٤٥ ]
(مادة ٢٧٨)
من اشترى شيئًا ولم يره وقت شرائه وقبله فله الخيار إذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ورده ولو كان قد رضي به قولًا قبل رؤيته.
(مادة ٢٧٩)
يثبت للمشتري حق فسخ البيع ورد المبيع الذي اشتراه بدون أن يراه ولو لم يشترط ذلك في العقد ولا يتوقف خيار الرؤية بمدة ما لم يصدر منه ما يبطله قولًا أو فعلًا أو يتعيب المبيع ونحو ذلك ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره.
(مادة ٢٨٠)
يصح شراء الأعمى وبيعه لنفسه أو لغيره وله ردمًا اشتراه بدون أن يعلم ما يعرف به المبيع من وصف أو غيره وليس له ردمًا اشتراه بعد وصفه له أو بعد جسه وذوقه وشمه أو بعد نظر وكيله في الشراء أو وكيله بالقبض إذا قبضه ناظرًا إليه.
(مادة ٢٨١)
الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فإن ثبت أن المبيع دون الأنموذج الذي اشتراه على مقتضاه يكون مخيرًا بين قبوله بالثمن المسمى أو رده بفسخ البيع.
(مادة ٢٨٢)
يشترط للزوم البيع إن كان المبيع دارًا أو خانًا رؤية كل حجرة أو قاعة منها إلا إن كانت مصنوعة على نسق واحد فيكتفي برؤية واحدة منها.
(مادة ٢٨٣)
إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة فلابد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدته ولا يكتفي برؤية بعضها.
(مادة ٢٨٤)
من اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة ورأى بعضها بدون أن يرى البعض الآخر فإن رآه ووحده بحال بحيث لو كان رآه قبلها لما كان اشتراه أو لكان يشتريه فله الخيار بين أخذ جميع الأشياء المبيعة بالثمن المسمى لها وبين فسخ البيع وردها جميعًا وليس له أن يأخذ ما رآه ورضي به ويترك ما لم يكن رآه.
(مادة ٢٨٥)
إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشتراه قبل أن يراه تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو يوجب حقا
[ ٤٦ ]
للغير بأن باعه بيعا مطلقًا عن شرط الخيار أو رهنه أو أجره أو هلك في يده أو استهلكه أو تعيب في يده حتى صار بحال لا يمكن معها فسخ البيع سقط حقه في رده بخيار الرؤية ولزمها البيع والثمن وكذا يلزم البيع ويجب الثمن إذا مات المشتري قبل رؤية المبيع ولا ينتقل خيار الرؤية إلى ورثته.
(مادة ٢٨٦)
من اشترى شيئًا لم يره فلا يطالب بثمنه قبل رؤيته.
وله استرداد الثمن الذي نقده إذا فسخ العقد ورد المبيع بخيار الرؤية.
(مادة ٢٨٧)
إذا بيع مال بوصف مرغوب فيه فوجد المبيع خاليًا عن الوصف الذي رغب المشتري فيه من أجله فله الخيار بين أخذه بكل الثمن المسمى أورده بفسخ البيع.
فإن تصرف فيه تصرف الملاك فلا حق له في رده وإن حدث فيه ما يمنع الرد يقوم المبيع مع الوصف المرغوب وبدونه ويرجع على البائع بقدر التفاوت من الثمن وإن مات قبل خياره انتقل حق طلب الفسخ إلى ورثته.