(مادة ٧٧٠)
يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين وأن يكون المحتال عليه عاقلًا بالغًا فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز ولا احتيالهما كما أنه لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهما ولو كان الصبي المحتال عليه مميزًا أو مأذونًا له في التجارة.
(مادة ٧٧١)
يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين فلا تنفذ حوالة الصبي المميز بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصية فإن أجازها نفذت وإلا فلا.
ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي وكان المحتال عليه أملًا من المحيل.
(مادة ٧٧٢)
يشترط لصحة الحوالة رضا الكل أي المحيل والمحتال والمحتال عليه ولا يشترط حضور المحتال عليه
[ ١٢٥ ]
بل لو كان غائبًا في بلد آخر فأحيل عليه ثم بلغه فقبل الحوالة راضيًا لا مكرهًا صحت الحوالة والتزم للمحتال بالدين المحال به وما لم يرض بقبول الحوالة فلا ينتقل الدين في ذمته ولا يلزم به ولا يكون للمحتال حق في مطالبته.
إنما لا يشترط رضا المحتال عليه في صورة واحدة وهي ما إذا استدانت زوجته النفقة عليه بأمر القاضي فإن لها في هذه الصورة أن تحيل عليه بلا رضاه ويكون ملزومًا بالدين للمحتال.
(مادة ٧٧٣)
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونًا للمحتال وإلا فهي وكالة ولا يشترط أن يكون المحتال عليه مديونًا للمحيل بل إذا رضى بالحوالة صحت والتزم بالدين للمحتال ولو لم يكن المحتال عليه مديونًا للمحيل.