(مادة ٣٤٠)
التسليم في المبيع هو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل ولا مانع.
(مادة ٣٤١)
التخلية قبض حكمًا وهي تختلف بحسب حال المبيع فإن كان المبيع عقارًا كدار أو حانوت أو نحوه مما له قفل فتسليمه يكون بدفع المفتاح إلى المشتري مع الإذن له بقبضه كما يكون بالتخلية بين المبيع والمشتري والإذن له باستلامه أن كان المبيع قريبًا منه.
(مادة ٣٤٢)
إذا كان المبيع أرضًا إلى المشتري يكون بالتخلية من البائع على وجه يتمكن المشتري من قبضها بأن تكون قريبة منه.
فإن كانت بعيدة عن المشتري فلا يعتبر قابضًا بمجرد إذن البائع له بالقبض.
(مادة ٣٤٣)
إذا كان المبيع منقولًا فتسليمه يكون بمناولته من يد البائع أو وكيله إلى يد المشتري أو وكيله كما يكون بالتخلية والإذن بالقبض.
فإن كان المبيع داخل حانوت أو صندوق يكون تسليمه بدفع مفتاح الحانوت أو الصندوق إلى المشتري مع الإذن له بقبضه.
(مادة ٣٤٤)
كل المكيلات ووزن الموزونات المعينة بأمر المشتري ووضعها في الأوعية والجوالق التي هيأها المشتري لوضع المبيع فيها يكون تسليمًا.
(مادة ٣٤٥)
إذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع بغصب أو بعقد فاسد فاشتراها من المالك ينوب القبض الأول عن الثاني.
[ ٥٥ ]
وإن كان المبيع في يد المشتري عارية أو وديعة أو رهنًا فلا يصير قابضًا بمجرد العقد إلا أن يكون المبيع بحضرته أو يذهب إليه حتى يتمكن من قبضه.
(مادة ٣٤٦)
يشترط في التسليم أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول بحق البائع فإن كان المبيع دارًا مشغولة بمتاع للبائع أو أرضًا مشغولة بزرعة فلا يصح التسليم إلا إذا فرغ الدار من المتاع والأرض من الزرع ويجبر على التفريغ والتسليم للمشتري إذا نقده الثمن.
(مادة ٣٤٧)
إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع وهو يقبضه ولم يمنعه من قبضه يعتبر ذلك إذنًا من البائع له بالقبض.
(مادة ٣٤٨)
إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن المستحق أداؤه بلا إذن بائعه فلا يكون قبضه معتبرًا والبائع حق استرداده فإن هلك المبيع في يد المشتري ينقلب القبض معتبرًا ويلزم المشتري بأداء ما في ذمته من الثمن.
(مادة ٣٤٩)
تأجير المشتري المبيع قبل قبضه ولو من بائعه أو بيعه قبل قبضه ولو منه وهو منقول غير جائز فلا يصير به قابضًا للمبيع.
وإن وهب المشتري العين المبيعة قبل قبضها أو رهنها قبله وقبضها الموهوب له أو المرتهن جاز وقام قبضه مقام قبض المشتري.
(مادة ٣٥٠)
مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث كان وقت العقد ولا يقتضى تسليمه في مكان العقد.
(مادة ٣٥١)
إذا كان المشتري لا يعلم محل المبيع وقت العقد ثم علم به بعده فله الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء واستلم المبيع حيث كان موجودًا.
[ ٥٦ ]
(مادة ٣٥٢)
إذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور.
(مادة ٣٥٣)
يجب تسليم المبيع للمشتري عند نقده الثمن للبائع ولو شرط البائع في عقد البيع تأجيل المبيع المعين وتسليمه للمشتري في وقت كذا يفسد البيع ولو شرط المشتري أخذ المبيع في وقت كذا قبل نقد الثمن للبائع جاز فلو شرط أخذ المبيع قبل نقد الثمن بلا تعيين وقت لأخذه فسد.
(مادة ٣٥٤)
إذا بيعت جملة من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات التي ليس في تبعيضها ضرر أو من العدديات المتقاربة وتعين مقدارها مع بيان جملة ثمنها أو بيان ثمن كل كيل أو رطل أو فرد منها على حدته فإن وجدت الكمية المبيعة تامة عند التسليم لزم البيع وإن ظهرت ناقصة عن المقدار المعين في العقد فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإن ظهرا أنها زائدة على المعين في العقد فالزيادة للبائع.
(مادة ٣٥٥)
إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضررا أو قطعة أرض وعين قدر وزنها أو ذرعها مع بيان جملة ثمنها فإن وجدت حين وزنها أو ذرعها تامة لزم البيع وإن ظهرت ناقصة عن القدر الذي بين فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وإن ظهرت زائدة عن القدر المعين فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع.
(مادة ٣٥٦)
إذا بيع مجموعة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضرر أو قطعة أرض مع بيان مقدار وزونه أو ذرعه وبيان ثمن كل رطل أو ذراع على حدته فإن وجد المجموع وقت التسليم زائدًا أو ناقصًا عن القدر المعين من الوزن والذرع فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه لكل رطل أو ذراع.
[ ٥٧ ]
(مادة ٣٥٧)
إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند البيع تامًا لزم البيع وإن ظهر ناقصًا أو زائدًا كان البيع في الصورتين فاسدًا.
(مادة ٣٥٨)
إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره مع بيان أثمان آحاده وأفراده فإن ظهر عند التسليم تامًا لزم البيع وإن ظهر ناقصًا كان المشتري مخيرًا في فسخ البيع أو في أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى وإن ظهر زائدًا كان البيع فاسدًا.
(مادة ٣٥٩)
في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع وهو يعلم أنه ناقص فلا خيار له في الفسخ بعد القبض.