(مادة ٢٢١)
الشرط هو التزام مستقبل في أمر مستقبل بصيغة مخصومة.
والتعليق هو ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط.
(مادة ٢٢٢)
العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل وهذا يقع حكمه في الحال.
(مادة ٢٢٣)
العقد المعلق هو ما كان معلقًا بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة.
والمعلق يتأخر انعقاد سببًا إلى وجود الشرط فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا إلى حكمه.
[ ٣٦ ]
(مادة ٢٢٤)
يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدومًا على خطر الوجود لا محققًا ولا مستحيلًا.
(مادة ٢٢٥)
العقد المعلق على أمر محقق ينجز في الحال إذا كان لبقائه حكم ابتدائه.
والتعليق على مستحيل لغو غير معتبر.
(مادة ٢٢٦)
العقد المضاف هو ما كان مضافًا إلى وقت مستقبل والمضاف ينعقد سببًا في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه.
(مادة ٢٢٧)
الشرط الذي يقتضيه العقد أو يلائمه ويؤكد موجبه جائز معتبر فيصح اقتران العقد به.
وكذلك يعتبر الشرط المتعارف الذي جرت به عادة البلد وتقرر في المعاملات بين التجارة وأرباب الصنائع.
(مادة ٢٢٨)
الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكان به نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما فهو فاسد.
والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما فهو لغو غير معتبر والعقد الذي يكون مقرونًا به صحيح.