(مادة ١٦٨)
العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.
ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر.
(مادة ١٦٩)
يصح أن يرد العقد على الأعيان منقولة كانت أو عقار لتمليكها بعوض أو بغير عوض.
(مادة ١٧٠)
يصح أن يراد العقد على الأعيان لحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضًا ورد بدلها.
(مادة ١٧١)
يجوز ورود العقد على منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض إجارة أو بغير عوض إعارة ورد عينها لصاحبها.
(مادة ١٧٢)
يصح أن يرد العقد على عمل معين من الأعمال الصناعية أو على خدمة معينة.
[ ٢٧ ]
(مادة ١٧٣)
يشترط لتحقق كل عقد توفر ثلاثة أشياء وهي العاقدان وصيغة العقد ومحل يضاف إليه ويشترط لصحة أي عقد أهلية العاقدين وكون العقد مفيدًا وكون المحل قابلًا لحكم العقد وكونه مما يقصد شرعًا.
الفصل الأول