الفصل الأول
(مادة ٧٩٩)
التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
(مادة ٨٠٠)
يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به بأن يعقل معنى العقد وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضًا.
(مادة ٨٠١)
لا يصح توكيل مجنون ولا صبي لا يعقل مطلقًا ولا توكيل صبي يعقل بتصرف ضار ضررًا محضًا ولو أذن به الولي أو الوصي ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذونًا بالتجارة فإن كان محجورًا ينعقد توكيله موقوفًا على إذن وليه أو وصيه.
(مادة ٨٠٢)
تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول ويشترط علم الوكيل بالوكالة فإن ردها الوكيل بعد علمه بها ارتدت ولا يصح تصرفه بعد رده.
(مادة ٨٠٣)
يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقًا وأن يكون مقيدًا بقيد أو معلقًا بشرط أو مضافًا إلى وقت مستقبل.
[ ١٣١ ]
(مادة ٨٠٤)
الإذن والأمر يعتبران توكيلًا والإرسال لا يعتبر توكيلًا والإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة فإذا باع فضولي مال غيره بلا إذنه فأجاز صاحب المال البيع يكون كما قد وكل الفضولي بالبيع أو لا.
(مادة ٨٠٥)
كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره.
فيجوز لمن توفرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات وبالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحو ذلك من الحقوق ما عدا التوكيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل فإنه لا يجوز.
(مادة ٨٠٦)
يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فن وكل غيره توكيلًا مطلقًا مفوضًا بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.
(مادة ٨٠٧)
يصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء ويصح تقييده بتصرف مخصوص.
(مادة ٨٠٨)
إذا كان الأمر مفوضًا لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره ويعتبر الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته.
(مادة ٨٠٩)
إذا وكل وكيلين بعقد واحد فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكل به إلا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ونحوه أو كان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وحده بشرط رأي الآخر في الخصومة لأحضرته فإن وكلهما بعقدين جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقًا.
[ ١٣٢ ]
(مادة ٨١٠)
إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتًا أو ذكر عملًا معينًا يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال وإن لم تشترط وكان الوكيل ممن يعمل بأجر فله أجر المثل وإلا فلا.