(مادة ٣٧٥)
كل ما جرى عرف البلدة على أنه من متنازلات المبيع أو كان متصلًا بالأرض اتصال قرار سواء كان اتصاله خلقيًا أو صناعيًا يدخل في البيع تبعًا بلا ذكر.
(مادة ٣٧٦)
فيدخل في الدار بحدودها كل ما كان مبنيًا أو مثبتًا فيها أو متصلًا ببنائها اتصالًا لا ينفصل عنه ويدخل فيه بستانها الداخل فيها لا الخارج عنها ولو كان بابه فيها إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعًا.
وما لا يكون من بنائها ولا من توابعه المتصلة به فلا يدخل في البيع إلا إذا جرت عادة البلدة وعرف أهلها على أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري.
(مادة ٣٧٧)
ويدخل في بيع الأرض تبعًا بلا ذكر الأشجار المغروسة فيها للبقاء والتأبيد سواء كانت صغيرة أو كبيرة مثمرة أو غير مثمرة إلا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا حطبًا أو الأشجار المغروسة المعدة لقلعها من وجه الأرض ونقلها في كل مدة معلومة فهذه لا تدخل في البيع إلا بالتسمية وكل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الشجر.
[ ٦٠ ]
(مادة ٢٧٨)
كل ما كان من حقوق المبيع ومرافقه أي توابعه التي لابد له منها ولا تقصد إلا لأجله يدخل في البيع إذا ذكرت الحقوق والمرافق في العقد.
فإذا بيعت دار بحقوقها ومرافقها دخل في البيع الطريق الخاص بها وحق الشرب وحق المسيل وإن لم ينصر في العقد على بيعها بحقوقها مرافقها فلا تدخل الطريق الخاص بها ولا الشرب ولا المسيل.
(مادة ٣٧٩)
كل ما ليس من حقوق المبيع ومرافقه فلا يدخل في البيع وإن ذكرت الحقوق والمرافق فلا يدخل في بيع الأرض تبعا الزرع الذي نبت وله قيمة وإنما يدخل الزرع الذي لم ينبت وما نبت ولا قيمة له.
(مادة ٣٨٠)
لا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا إذا اشترطه المبتاع سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده وكل ما لقلعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الثمر.
(مادة ٣٨١)
ما كان في حكم جزء من المبيع بأن كان لا ينتفع بالمبيع الآبه فإنه يدخل في البيع بلا ذكر فإذا بيعت بقرة حلوب لأجل لبنها يدخل فلوها الرضيع في البيع تبعًا.
(مادة ٣٨٢)
شراء الشجرة لأجل القرار يدخل فيه الأرض القائمة عليها الشجرة وإن قلعها المشتري فله أن يغرس في مكانها شجرة غيرها وإن اشتراها لأجل قلعها فلا تدخل في بيعها الأرض الحاملة لها ويؤمر المشتري بقلعها وليس له أن يحفر الأرض إلى ما تتناهى إليه عروقها فإن قلعها من وجه الأرض ثم نبتت من أصلها أو من عروقها شجرة فهي حق البائع وإن قطعها من أعلاها فانبت منها فهو للمشتري.
(مادة ٣٨٣)
وإن اشترى شجرة للقلع وكان في قلعها من الأصل ضرر للبائع يقطعها من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به البائع ولو انهدم في قلعها حائط ضمني القالع ما نشأ من قلعه.
(مادة ٣٨٤)
كل ما يدخل في البيع تبعًا إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن فلو اشترى دارًا فانهدم بناؤها قبل التسليم خير المشتري إن شاء أخذها بكل الثمن وإن شاء ترك.
[ ٦١ ]
(مادة ٣٨٥)
إذا لم يدخل الطريق في المبيع وليس له مسلك إلى الشارع فللمشتري أن يرده للبائع إن لم يعلم بذلك وقت البيع.
(مادة ٣٨٦)
الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمار والنتاج تكون حقًا للمشتري.
فصل