الفصل الأول
(في عقد البيع)
(مادة ٢٤٩)
عقد البيع هو تمليك البائع مالًا للمشتري بمال يكون ثمنًا للمبيع.
(مادة ٢٥٠)
لا يصح البيع إلا بتراضي العاقدين أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وتعيين المثمن والثمن إلا إذا كان لا يحتاج معه إلى التسليم والتسلم فإنه يصبح بدون معرفة قدر المبيع.
[ ٤١ ]
(مادة ٢٥١)
ينعقد البيع بإيجاب وقبول أي بكل لفظين منبئين عن معنى التمليك والتملك.
(مادة ٢٥٢)
كما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول خطابًا يصح انعقاده بهما تحريرًا أو مكاتبة.
ويشترط القبول في مجلس وصول الكتاب وقراءته وفهمه فلو كتب إلى رجل اشتريت عبدك هذا بكذا فكتب إليه رب العبد بعته منك كان بيعًا وينعقد البيع أيضًا بالإشارة المعروفة للأخرس.
(مادة ٢٥٣)
يصح انعقاد البيع بالتناول والتعاطي ولو من أحد الجانبين بعد بيان الثمن فيما يكون ثمنه غير معلوم ما لم يصرح البائع مع التعاطي بعدم الرضا.
(مادة ٢٥٤)
يصح أن يكون البيع باتا منجزًا وأن يكون بشرط الخيار.
ويجوز أن يكون خيار الشرط للبائع أو للمشتري أولهما معًا.
(مادة ٢٥٥)
يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه وبالشرط الذي جرى به عرف البلدة وعادتها ويعتبر الشرط.
ويصح البيع بالشرط الذي ليس فيه نفع لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما ويلغو الشرط.
(مادة ٢٥٦)
لا يصح البيع بالشرط الفاسد وهو ما ليس من مقتضيات العقد ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وفيه نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما بل يفسد البيع باقترانه.
(مادة ٢٥٧)
لا يصح تعليق البيع بشرط أو حادثة مستقبلة ولا يصح إضافته إلى وقت مستقبل.
(مادة ٢٥٨)
يصح بيع المؤجل بالعجل في السلم بشروطه.
(مادة ٢٥٩)
مصاريف عقد البيع فيما يتعلق بتسليم المبيع كأجرة كيل ووزن مبيع إذا بيع بهما على البائع
[ ٤٢ ]
وكذا أجرة دلال إذا باع بنفسه فلو سعى بين المتابعين حتى باع المالك بنفسه يعتبر العرف وفيما يتعلق بتسليم الثمن كأجر تنتقده ووزنه على المشتري وكذا أجرة كتابة السندات والحجج تكون على المشتري.