(مادة ٧٦٦)
الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه.
(مادة ٧٦٧)
الحوالة قسمان مطلقة ومقيدة.
(مادة ٧٦٨)
الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء.
(مادة ٧٦٩)
الحوالة المقيدة هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة.
الفصل الأول