(مادة ٦٨٦)
القرض هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها.
[ ١١٢ ]
(مادة ٦٨٧)
إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة.
(مادة ٦٨٨)
يصح القرض في الأعيان المثلية وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة.
(مادة ٦٨٩)
لا يصح القرض في القيميات وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها.
(مادة ٦٩٠)
يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين وزنًا ويجوز عددًا أيضًا إذا كان الوزن مضبوطًا ويوفى بدلها عددًا من نوعها الموافق لها في الوزن أو بدلها وزنًا لا عددًا.
(مادة ٦٩١)
لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه.
وكذلك الوصي لا يجوز له أن يقرض مال اليتيم ولا يقترضه لنفسه.
(مادة ٦٩٢)
يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرًا وصفه.
(مادة ٦٩٣)
يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط ذلك في العقد.
(مادة ٦٩٤)
لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقد وللمقرض استرداده قبل حلول الأجل.
[ ١١٣ ]
(مادة ٦٩٥)
إذا استقرض مقدارًا معينًا من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش فكسدت وبطل التعامل بها فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها وإن استقرض شيئًا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة فرخصت أسعارها أو غلت فعليه رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلوها.
(مادة ٦٩٦)
إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة بان استهلكها ثم انقطعت عن أيدي الناس يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها إلا إذا تراضيا على القيمة.
(مادة ٦٩٧)
إذا طلب المقرض رد مثل العين المقترضة وكان المستقرض معسرًا لا مال له فلا يطالب به إلا عند يساره.
(مادة ٦٩٨)
إذا استقرض عدة أشخاص مبلغًا من النقود واستولاه أحدهم بأمرهم من المقرض فليس له أن يطلب من القابض سوى حصته.
(مادة ٦٩٩)
إذا استقرض صبي محجور عليه شيئًا فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.