شك في صلاته أنه صلاها أم لا؛ فإن كان في الوقت يعيد، ولو شك خارج الوقت؛ لا يعيدها.
شك في ركوع وسجود؛ إن كان قعد يأتي بهما وبعد الخروج منها؛ فالظاهر أنه لم يتركهما.
شك في الحدث وأيقن بالطهارة؛ فهو متطهر، وبالعكس؛ محدث. شك في بعض وضوءه وهو أول ما عرض له؛ غسل ذلك الموضع، وإن كان يعرض له كثيرا؛ لا يلتفت إليه.
وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح، فإن كان أول ما عرض له؛ استقبل، وإن كثر وقوعه؛ يمضي.
صلى بقوم شهرًا، ثم قال لهم: صليت على غير وضوء لا يصدق، ولو غلب على ظنهم صدقه؛ يجب عليهم القضاء.
قام المسبوق لقضاء ما سبق، ثم تذكر الإمام أن عليه السهو فيسجد،
[ ٢ / ١٧٤ ]