قَالَ: (وَإِذَا قَالَ العَبْدُ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي نَفْسِي مِنْ المَوْلَى بِأَلْفٍ، وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَوْلَى: اشتريتُه لِنَفْسِهِ، فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا فَهُوَ الوجه حُرٌّ، وَالوَلَاءُ لِلْمَوْلَى)؛ لِأَنَّ بَيْعَ نَفْسِ العَبْدِ مِنهُ إِعْتَاقٌ، وَشِرَاءُ العَبْدِ نَفْسَهُ قَبُولُ الإِعْتَاقِ بِبَدَلِ،
وقوله: (والبائع بعد استيفاء الثمن) (^١) إلى آخره: جواب عن قول أبي جعفر أنه ارتفع الخلاف بتصادقهما، فقال: بعد استيفاء الثمن صار أجنبيا، ولم يبق له معهما شغل. (وقبله) أي: استيفاء الثمن (أجنبي عن الموكل؛ إذ لم يَجْرِ بينهما) أي: بين الموكل والبائع من الوكيل (بيع فلا يصدق) أي: البائع (عليه) أي: على الموكل (فيبقى الخلاف) أي: بين الأمر والمأمور. (وهو أظهر) أي: قول أبي منصور أظهر، أي: أصح.
وفي الكافي: هو الصحيح. وفي جامع قاضي خان: قول أبي جعفر أصح.
وقال الإمام المحبوبي في جامعه بعد هذا: هذا إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل، وإن اختلفا فقال الوكيل: أمرني بالشراء بألف وقال الأمر: بخمسمائة فالقول للأمر، وبه قالت الأئمة الثلاثة، ويلزم العبد الوكيل دون الأمر؛ لأن الأمر يستفاد من جهته، فكان القول له.
ولو أقاما البينة فبينة الوكيل أولى؛ لما فيها من زيادة الإثبات، والله سبحانه أعلم.
فَصْلٌ فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ
لما ذكر مسائل التوكيل بالشراء ألحق التوكيل بشراء العبد نفسه؛ لأنه توكيل بالشراء صورةً، وإعتاق معنّى، وفصله بفصل على حدة؛ لمخالفته التوكيل بالشراء معنى.
والألف واللام في قوله: (والتوكيل بشراء نفس العبد) بدل الإضافة، أي:
_________________
(١) انظر المتن ص ٦٨٣.
[ ٦ / ٦٨٤ ]
وَالمَأْمُورُ سَفِيرٌ عَنْهُ، إِذْ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الحُقُوقَ، فَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى بِنَفْسِهِ، وَإِذَا كَانَ إِعْتَافًا أَعْقَبَ الوَلَاءَ (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِلْمَوْلَى فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي) لِأَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ لِلْمُعَاوَضَةِ، وَأَمْكَنَ العَمَلُ بِهَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ فَيُحَافِظُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ شِرَاءِ العَبْدِ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ المَجَازَ فِيهِ مُتَعَيَّنٌ، وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَةٌ يَثْبُتُ المِلْكُ لَهُ (وَالأَلْفُ لِلْمَوْلَى)؛ لِأَنَّهُ
إضافة المصدر إلى الفاعل، وهو العبد بالنظر إلى المسألة الأولى، أي: توكيل العبد الأجنبي بشراء نفسه، والأجنبي بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي بشراء نفسه.
قوله: (فإن قال الرجل) (^١) أي: الوكيل (اشتريته) (^٢) أي: العبد (لنفسه) (^٣) أي: نفس العبد. (والمأمور سفير عنه) أي: عن العبد، يعني بمنزلة أن العبد جعله رسولًا، ولا عهدة على الرسول في البيع.
قوله: (وإن لم يعين للمولى) أي: لم يقل الوكيل: اشتريت العبد لنفس العبد.
قوله: (لأن اللفظ) أي: قوله: اشتريت عبدك بكذا موضوع (حقيقة للمعاوضة) لا للإعتاق (وأمكن العمل بها) أي: بحقيقة اللفظ (إذا لم يعين) أي: إذا لم يقل: اشتريت عبدك لأجل عبدك (فيحافظ عليها) أي: على المعاوضة.
(بخلاف شراء العبد نفسه) حيث يجعل للإعتاق؛ لتعذر العمل بالمعاوضة، فإنه ليس بأهل أن يملك مالًا، فصار مجازًا عن الإعتاق، أو نفس العبد ليست بمال في حقه حتى يملك ثم يعتق؛ لأنه آدمي في حق نفسه، حتى وجب الحد والقصاص عليه بإقراره، والمال غير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، فلم يمكن العمل بالمعاوضة، فيجعل مجازًا عن الإعتاق، والمُجوّز معنى إزالة الملك، فإن البيع يزيل الملك بعوض على أجر، والإعتاق يزيله لا إلى أجر.
قوله: (وإذا كان) أي: شراء الوكيل العبد من غير تعيين للمولى (معاوضة يثبت الملك له).
_________________
(١) و(^٢) و(^٣) انظر المتن ص ٦٨٤.
[ ٦ / ٦٨٥ ]
كَسْبُ عَبْدِهِ (وَعَلَى المُشْتَرِي أَلْفٌ مِثْلُهُ) ثَمَنًا لِلْعَبْدِ فَإِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ، حَيْثُ لَمْ يَصِحَ الأَدَاءُ، بِخِلَافِ الوَكِيلِ بِشِرَاءِ العَبْدِ مِنْ غَيْرِهِ، حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهُ؛ لِأَنَّ العَقْدَيْنِ هُنَاكَ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ، وَفِي الحَالَيْنِ المُطَالَبَةُ تَتَوَجَّهُ نَحْوَ العَاقِدِ، أَمَّا هَاهُنَا فَأَحَدُهُمَا إِعْتَاقٌ مُعَقِّبٌ لِلْوَلَاءِ وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَى الوَكِيلِ وَالمَوْلَى عَسَاهُ لَا يَرْضَاهُ
وقوله: (ثمنًا) نصب على التمييز. (فإنه) أي: الثمن (في ذمته) وهو المأمور.
وقوله: (وعلى المشتري ألف مثله) ظاهر فيما إذا وقع الشراء للمأمور، أما إذا وقع الشراء للعبد نفسه حتى عتق، هل تجب على العبد ألف أخرى؟ ذكر في جامع قاضي خان: لم يذكره في الكتاب، ولكن تجب عليه ألف أخرى؛ لأن الأول مال المولى، فلا يصلح بدلا عن ملكه.
قوله: (بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره) أي من غير العبد، بأن وكل أجنبي أجنبيا آخر بشراء العبد من مولاه، فإنه يصير مشتريا للأمر، سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يُعلم، فإن قوله: (اشتريته) كافٍ فيه (لأن العقدين هناك على نمط واحد) أي: في حق البائع؛ لأن البائع في كلا الوجهين يطالب الثمن من المشتري؛ إذ المطالبة تتوجه على الوكيل في الوجهين، فلا يحتاج إلى البيان. والنمط: النوع، والطريقة أيضًا.
(أما هاهنا) أي: في صورة توكيل العبد بشراء نفسه.
قوله: (والمولى عساه لا يرضاه) وحق الكلام أن يقول: عساه أن لا يرضى؛ لأن قوله: (لا يرضاه) في محل النصب بعسى، ولكن منصوب عسى في معنى [قارَبَ، أو مرفوع عسى في معنى] (^١) قَرُب، كل واحد منهما مشروط أن تكون (أن) مع الفعل المضارع، كما في قوله تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ [المائدة: ٥٢] وقوله: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ [البقرة: ٢١٦].
وذكر ضمير الغائب مقام الظاهر أحد المذاهب الثلاثة للفرق، فإنهم يقولون: عساه أن يفعل؛ لما عرف في المفصل.
قوله: (لا يرضاه) أي: لا يرضى المولى الإعتاق؛ لأنه لو عتق، والمولى
_________________
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.
[ ٦ / ٦٨٦ ]
وَيَرْغَبُ فِي المُعَارَضَةِ المَحْضَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ البَيَانِ ﴿وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِ، اشْتَرِ لِي نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ: بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَفَعَلَ، فَهُوَ لِلْآمِرِ﴾؛ لِأَنَّ العَبْدَ يَصْلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَالِيَّتِهِ، وَالبَيْعُ يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ
لا يعلم به يلزم المولى ضرر، ولم يرض المولى به؛ لأن ولاءه يكون لمولاه، فموجب جنايته تكون أيضًا عليه بحكم الولاء، فتعذر تنفيذه على المولى، وأمكن تنفيذه على الوكيل إذا أطلق الشراء؛ لأن الشراء إذا وجد نفاذًا على العاقد ينفذ عليه، وإذا نفذ عليه يجب الثمن عليه.
ولو بين (^١) للمولى أنه يشتريه لنفسه؛ لكن أضاف الشراء لنفسه، ذكر محمد في كتاب الوكالة أن العبد يعتق، والثمن على العبد لا الوكيل، وذكر في وكالة المأذون أن العبد يعتق، والمال على الوكيل، وهكذا في الجامع الكبير، وجب الثمن على الوكيل، والوكيل يرجع به على العبد.
وجه رواية الجامع: أن توكله بشراء العبد للعبد كتوكله بشراء العبد لغير العبد، وهناك يصير هو المطالب بتسليم الثمن، فكذا هذا.
وعن عيسى بن أبان الصحيح أن الثمن على العبد؛ لأن الوكيل من جانب العبد في العتق سفير ومعبر، فإنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الأمر، وليس من قبض المعقود عليه شيء، فلا تتوجه عليه المطالبة بتسليم البدل، ألا ترى أن المولى لو كان هو الذي أمر الرجل ليبيع نفس العبد من العبد بألف إلى العطاء، فباعه الوكيل بهذه الصفة يجوز البيع، والألف على العبد إلى ذلك الأجل، والذي يلي قبض الألف المولى دون الوكيل فكذا هاهنا. كذا ذكره المحبوبي.
قوله: (لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه)، وبه قال الشافعي في قول، ومالك وأحمد، وقال الشافعي في قول: لا يصلح، فلا يجوز هذا التوكيل؛ لأن يد العبد كيد سيده، فصار كما لو وكله بشراء نفسه من نفسه (لأنه) أي: العبد أجنبي عن ماليته ولهذا لو أقر بماليته لغيره لا يصح، وجواز الشراء باعتبار المالية وماليته محل صالح للتمليك، فيصح التوكيل، ويجب الثمن على العبد؛ لأنه عاقد، ويرجع على الأمر، والعبد المحجور إذا توكل عن غيره
_________________
(١) في النسخة الثانية: (نفى).
[ ٦ / ٦٨٧ ]
مَالٌ، إِلَّا أَنَّ مَالِيَّتَهُ فِي يَدِهِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ البَائِعُ الحَبْسَ بَعْدَ البَيْعِ، فَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى
الآمِرِ صَلَحَ فِعْلُهُ امْتِثَالًا فَيَقَعُ العَقْدُ لِلْآمِرِ.
(وَإِنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ حُرٌّ)؛ لِأَنَّهُ إِعْتَاقٌ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ المَوْلَى دُونَ المُعَاوَضَةِ، وَالعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَلَكِنَّهُ أَتَى بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ آخَرَ وَفِي مِثْلِهِ يَنْفُذُ عَلَى الوَكِيلِ (وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعْنِي نَفْسِي وَلَمْ يَقُلْ: لِفُلَانٍ، فَهُوَ حُرٌّ)؛ لِأَنَّ
بالشراء لا ترجع الحقوق إليه، إلا أنه زال الحجر هنا بالعقد الذي باشره مقترنا بإذن المولى.
وقال شمس الأئمة: صحة توكيله باعتبار أنه مخاطب وله عبارة ملزمة، كالحد، وإنما يصلح الحر وكيلا بالشراء باعتبار أن له عبارة صحيحة، فكذا العبد، وإنما قيد بقوله: (بعني نفسي لفلان) فباعه مولاه يكون البيع للعبد، فيعتق.
بخلاف غير العبد إذا توكل بشرائه، ولم يقل: (بعني لفلان) فباعه منه يصير الوكيل مشتريًا لفلان في الصورتين لا لنفسه؛ لأن الوكيل إذا كان أجنبيًا فلا فرق بين شرائه لنفسه وبين شرائه لغيره في حق البائع، أما لو كان الوكيل هو العبد فشراؤه لغيره في حق البائع بيع وشراؤه لنفسه في حق البائع إعتاق، فإذا كان كذلك، فإذا أطلق العبد الشراء ولم يقل: (بعني لفلان) يحتمل أن يكون بيعًا، ويحتمل أن يكون إعتاقًا، فلا يكون امتثالا بالشك، فشرطت الإضافة إلى الموكل، ولأنه لما احتملهما، فيحمل الإطلاق على شراء نفسه لنفسه؛ إذ الظاهر أن العبد يشتري نفسه لنفسه، فيحمل على الظاهر.
بخلاف الأجنبي فإنه شراء في الصورتين، فلما وقع شراء يكون امتثالا، أو نقول: عند الإطلاق يجب أن يكون إعتاقا؛ لأن المولى إذا باع نفسه منه إنما يبيع ليكون الولاء له، وعلى تقدير وقوعه شراء يكون الملك للموكل، فيفوت هذا الغرض. كذا في شرح الجامع.
فإن قيل: عند الإطلاق ينبغي أن يقع الشراء للموكل؛ لأن الكلام بحقيقته في الأصل، ولو وقع الشراء للعبد يكون الشراء مجازا عن الإعتاق، والمجاز لا يعارض الحقيقة.
قلنا: عارضت جهة الحقيقة جهة أصالة أخرى، وهي أن الأصل أن تصرف الإنسان أن يقع لنفسه، فرجحنا هذه الجهة بحسب مقصود البائع ظاهرًا، وهو
[ ٦ / ٦٨٨ ]
المُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الوَجْهَيْنِ، فَلَا يَقَعُ امْتِثَالًا بِالشَّكِّ فَيَبْقَى التَّصَرُّفُ وَاقِعًا لِنَفْسِهِ.
ألا يَفُوتَ ولاء العبد منه، وفيه نوع تأمل.
وقيل: لما وقع التعارض بين الأصلين رجحنا جانب الإعتاق؛ لأنه مندوب إليه، والمعارضة (^١) مباحة، وفيه نوع تأمل.
وفي الفوائد الظهيرية: فإن قيل: العبد هنا وكيل بشراء شيء بعينه، لا يملك الشراء لنفسه، خصوصًا في فصل الإطلاق أولى ألا يقع لنفسه. قلنا: هذا هكذا إذا لم يتنوع التصرف بأن كل واحد منهما شراء، أما هاهنا في حق العبد إعتاق، وفي حق الوكيل شراء، ولهذا لو باع نفس العبد من العبد ومن أجنبي بطل البيع من الأجنبي؛ لكونه جمعًا بين البيع والإعتاق، والشيخ بقوله: (والعبد وإن كان وكيلًا بشراء نفسه) (^٢) إلى آخره، أشار إلى جواب هذه الشبهة.
قوله: (إلا أن ماليته في يده) (^٣) استثناء عن قوله: (لأنه أجنبي عن ماليته) (^٤) حتى لا يملك البائع الحبس بعد البيع؛ لاستيفاء الثمن؛ لأن ماليته في يده لكونه مأذونا له، كالمودع إذا اشترى الوديعة وهي في يده لم يكن للبائع حبسه؛ لاستيفاء الثمن.
ثم الموجود من العبد بتقدير الإضافة إلى الموكل إنما يفيد الملك للموكل إذا وجد الإيجاب من المولى والقبول من العبد حتى لو قال العبد: بعني نفسي لفلان، فقال: بعت إنما يتم البيع بقول العبد بعد ذلك: قبلت، أما لو وقع الشراء للعبد يتم العقد بقول المولى: بعت مسبوقًا بقول العبد: بعني نفسي، كذا في الجامع؛ بناء على أن الواحد يتولى طرفي الإعتاق على مال إذا كان المال مقدرًا، ولا يتولى طرفي البيع وإن كان المال مقدرًا، وفي الكتاب إشارة إلى أنه يتم بقول المولى: بعت؛ لأنه قال ففعل كذا في الفوائد الظهيرية، وذكر التمرتاشي مثله.
قوله: (وفي مثله ينفذ على الوكيل) (^٥) لما ذكرنا في مسألة الوكيل بشراء
_________________
(١) في النسخة الثانية: (المعاوضة).
(٢) و(^٣) انظر المتن ص ٦٨٨.
(٣) انظر المتن ص ٦٨٧.
(٤) انظر المتن ص ٦٨٨.
[ ٦ / ٦٨٩ ]