صَرِيحه مَا اسْتعْمل فِيهِ خَاصَّة وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة وَهُوَ أَنْت طَالِق ومطلقة وطلقتك وَتَقَع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى أَكثر أَو بَائِنَة وَقَوله أَنْت الطَّلَاق
[ ١١ ]
أَو أَنْت طَالِق الطَّلَاق أَو أَنْت طَالِق طَلَاقا يَقع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى
[ ١٢ ]
ثِنْتَيْنِ أَو باينة وَإِن نوى الثَّلَاث وقعن وَيَقَع بإضافته إِلَى جُمْلَتهَا كَمَا مر أَو إِلَى مَا يعبر
[ ١٣ ]
بِهِ كالرقبة والعنق وَالرَّأْس وَالْوَجْه وَالروح وَالْبدن والجسد والفرج أَو إِلَى جُزْء شايع
[ ١٤ ]
مِنْهَا كنصفها وثلثها لَا بإضافته إِلَى يَدهَا أَو رجلهَا أَو ظهرهَا أَو بَطنهَا وَلَو طَلقهَا نصف
[ ١٥ ]
تَطْلِيقَة أَو سدسها أَو ربعهَا طلقت وَاحِدَة وَفِي أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاث وَفِي ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَة ثِنْتَانِ وَقيل ثَلَاث وَفِي وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى
[ ١٦ ]
ثِنْتَيْنِ وَاحِدَة وَعِنْدَهُمَا ثِنْتَانِ وَفِي إِلَى ثَلَاث ثِنْتَانِ وَعِنْدَهُمَا ثَلَاث وَفِي وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ وَاحِدَة إِن لم ينْو شَيْئا أَو نوى الضَّرْب والحساب وَإِن نوى وَاحِدَة وثنتين أَو مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلَاث وَفِي غير الْمَوْطُوءَة وَاحِدَة مثل وَاحِدَة وثنتين وَإِن نوى مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلَاث فِيهَا أَيْضا وَفِي ثِنْتَيْنِ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَإِن نوى الضَّرْب وَفِي قَوْله: أَنْت طَالِق من هُنَا إِلَى الشَّام وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَفِي أَنْت طَالِق بِمَكَّة أَو فِي مَكَّة تطلق فِي
[ ١٧ ]
الْحَال حَيْثُ كَانَت وَلَو قَالَ إِذا دخلت مَكَّة أَو دخولك لَا يَقع مَا لم تدْخلهَا وَكَذَا الدَّار.
[ ١٩ ]