نفذ نِكَاح حرَّة مكلفة بِلَا ولي وَله الِاعْتِرَاض فِي غير الكفو وروى الْحسن عَن
[ ٤٨٨ ]
الإِمَام عدم جَوَازه وَعَلِيهِ فَتْوَى قاضيخان وَعند مُحَمَّد ينْعَقد مَوْقُوفا وَلَو من كفو وَلَا يجْبر ولي بَالِغَة وَلَو بكرا فَإِن اسْتَأْذن الْوَلِيّ الْبكر فَسَكَتَتْ أَو ضحِكت أَو بَكت بِلَا صَوت فَهُوَ
[ ٤٩٠ ]
إِذن وَمَعَ الصَّوْت رد وَكَذَا لَو زَوجهَا فبلغها الْخَبَر وَشرط فيهمَا تَسْمِيَة الزَّوْج لَا الْمهْر هُوَ
[ ٤٩١ ]
الصَّحِيح وَلَو استأذنها غير الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَلَا بدّ من القَوْل وَكَذَا لَو اسْتَأْذن الثّيّب وَمن
[ ٤٩٢ ]
زَالَت بَكَارَتهَا بوثبة أَو حَيْضَة أَو جِرَاحَة أَو تعنيس فَهِيَ بكر وَكَذَا لَو زَالَت بزنا خَفِي خلافًا لَهما وَلَو قَالَ الزَّوْج سكت وَقَالَت رددن وَلَا بَيِّنَة لَهُ فَالْقَوْل لَهَا وتحلف عِنْدهمَا لَا
[ ٤٩٣ ]
عِنْد الإِمَام وللولي نِكَاح الْمَجْنُونَة وَالصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَلَو ثَيِّبًا فَإِن كَانَ أَبَا أَو جدا لزم وَإِن كَانَ غَيرهمَا فَلَهُمَا الْخِيَار إِذا بلغا أَو علما بِالنِّكَاحِ بعد الْبلُوغ خلافًا لأبي يُوسُف
[ ٤٩٤ ]
وسكوت الْبكر رضى وَلَا يَمْتَد خِيَارهَا إِلَى آخر الْمجْلس وَإِن جهلت إِن لَهَا الْخِيَار بِخِلَاف الْمُعتقَة وَخيَار الْغُلَام وَالثَّيِّب لَا يبطل وَلَو قاما عَن الْمجْلس مَا لم يرضيا صَرِيحًا
[ ٤٩٥ ]
أَو دلَالَة وَشرط الْقَضَاء للْفَسْخ فِي خِيَار الْبلُوغ لَا فِي خِيَار الْعتْق فَإِن مَاتَ أَحدهمَا قبل التَّفْرِيق وَرَثَة الآخر بلغا أَو لَا وَالْوَلِيّ هُوَ الْعصبَة نسبا أَو سَببا على تَرْتِيب الْإِرْث وَابْن
[ ٤٩٦ ]
الْمَجْنُونَة مقدم على أَبِيهَا خلافًا لمُحَمد وَلَا ولَايَة لعبد وَلَا صَغِير وَلَا مَجْنُون وَلَا كَافِر على وَلَده الْمُسلم فَإِن لم يكن عصبَة فللام ثمَّ للْأُخْت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ للْأُخْت لأَب ثمَّ لولد
[ ٤٩٧ ]
الْأُم ثمَّ لِذَوي الْأَرْحَام فَالْأَقْرَب التَّزْوِيج عِنْد الإِمَام خلافًا لمُحَمد ثمَّ لمولى الْمُوَالَاة ثمَّ لقاض فِي منشوره ذَلِك وللأبعد التَّزْوِيج إِذا كَانَ الْأَقْرَب غَائِبا بِحَيْثُ لَا ينْتَظر الكفو
[ ٤٩٨ ]
الْخَاطِب جَوَابه وَقيل مَسَافَة السّفر وَقيل بِحَيْثُ لَا تصل القوافل إِلَيْهِ فِي السنّة إِلَّا مرّة وَلَا يبطل بعدوه وَلَو زَوجهَا وليان متساويان فَالْعِبْرَة للأسبق وَإِن كَانَا مَعًا بطلًا وَيصِح كَون الْمَرْأَة وكيلة فِي النِّكَاح.
[ ٤٩٩ ]