هُوَ الْحلف على ترك وطىء الزَّوْجَة مدَّته وَهِي أَرْبَعَة أشهر للْحرَّة وشهران للْأمة فَلَا إِيلَاء لَو حلف على أقل مِنْهَا وَحكمه وُقُوع طَلْقَة باينة إِن بر وَلُزُوم
[ ٩٤ ]
الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء إِن حنث فَلَو قَالَ لزوجته: وَالله لَا أقْربك أَو وَالله لَا أقْربك أَرْبَعَة أشهر كَانَ موليا وَكَذَا لَو قَالَ: إِن قربتك فعلى حج أَو صَوْم أَو صَدَقَة أَو فَأَنت طَالِق أَو عَبده حر
[ ٩٥ ]
فَإِن قربهَا فِي الْمدَّة حنث وَسقط الْإِيلَاء وإلاّ بَانَتْ بمضيها وَسقط الْيَمين إِن حلف على أَرْبَعَة أشهر وَبقيت إِن أطلق فَلَو نَكَحَهَا ثَانِيًا عَاد الْإِيلَاء فَإِن مَضَت مُدَّة أُخْرَى بِلَا وطىء
[ ٩٦ ]
بَانَتْ بِأُخْرَى فَإِن نَكَحَهَا ثَالِثا فَكَذَلِك فَإِن زَوجهَا بعد زوج آخر فَلَا إِيلَاء وَالْيَمِين بَاقِيَة فَإِن وطىء لزم الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء وَلَا تبين بِمُضِيِّ الْمدَّة وَإِن لم يطَأ وَكَذَا لَو آلى من أَجْنَبِيَّة أَو مبانة أما الرَّجْعِيَّة فكالزوجة وَلَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر فَلَو قَالَ: وَالله لَا أقْربك
[ ٩٧ ]
شَهْرَيْن وشهرين بعدهمَا كَانَ إِيلَاء فَلَو مكث يَوْمًا ثمَّ قَالَ: لأقربك شَهْرَيْن بعد الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلين فَلَيْسَ بإيلاء وَكَذَا لَو قَالَ لَا أقْربك سنة إلاّ يَوْمًا فَإِن قربهَا وَقد بَقِي من السّنة أَرْبَعَة أشهر صَار إِيلَاء وَلَو قَالَ: لَا أَدخل بصرة وَامْرَأَته فِيهَا لَا يكون موليا وَإِن عجز الْمولى عَن وَطئهَا بمرضه أَو مَرضهَا أَو رتقها أَو صغرها أوجبه أَو لِأَن بَينهَا وَبَينه مَسَافَة
[ ٩٨ ]
أَرْبَعَة أشهر ففيؤه أَن يَقُول فئت إِلَيْهَا إِن اسْتمرّ الْعذر من وَقت الْحلف إِلَى آخر الْمدَّة فَلَو زَالَ فِي الْمدَّة تعين الفيؤ بالوطىء وَإِن قَالَ لَهَا: أَنْت عليّ حرَام كَانَ موليا إِن نوى
[ ٩٩ ]
التَّحْرِيم أَو لم ينوِ شَيْئا وَإِن نوى ظِهَارًا فظهار وَإِن نوى الْكَذِب وَإِن نوى الطَّلَاق فباين وَإِن نوى الثَّلَاث فَثَلَاث وَالْفَتْوَى وُقُوع الطَّلَاق بِهِ وَإِن لم ينوِ وَكَذَا بقوله: كل حَلَال على حرَام أَو (هرجه بدست راست كيرم بروى حرَام) للْعُرْف.
[ ١٠٠ ]