مُسلم أَو ذمِّي وجد مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حديدًا أَو رصاص أَو نُحَاس فِي أَرض عشر أَو
[ ٣١٣ ]
خراج أَخذ مِنْهُ خَمْسَة وَالْبَاقِي لَهُ إِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة وَإِلَّا فَلَمَّا ملكهَا وَمَا وجده الْحَرْبِيّ فكله فَيْء وَإِن وجده فِي دَاره لَا يُخَمّس خلافًا لَهما وَفِي أرضه رِوَايَتَانِ وَإِن وجد كنزًا فِيهِ عَلامَة
[ ٣١٤ ]
الْإِسْلَام فَهُوَ كاللقطة وَمَا فِيهِ عَلامَة الْكفْر خمس وَبَاقِيه لَهُ إِن كَانَت أرضه غير مَمْلُوكَة وَإِن مَمْلُوكَة فَكَذَلِك عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا بَاقِيه لمن ملكهَا أَو الْفَتْح وَإِلَّا فَلَا قصي مَالك عرف لَهَا فِي الْإِسْلَام وَمَا اشْتبهَ ضربه يَجْعَل كَافِرًا فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَقيل إسلاميًا فِي زَمَاننَا وَمن دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَوجدَ فِي صحرائها ركازًا فكله لَهُ وَإِن وجده فِي دَار مِنْهَا رده على
[ ٣١٥ ]
مَالِكهَا وَإِن وجد ركاز مَتَاعهمْ فِي أَرض مِنْهَا غير مَمْلُوكَة خمس وَبَاقِيه لَهُ وَلَا خمس فِي نَحْو فيروزج وَزَبَرْجَد وجد فِي الْجَبَل وبخمس زئبق لَا لُؤْلُؤ وَعَنْبَر وَعند أبي يُوسُف بِالْعَكْسِ.
[ ٣١٦ ]