هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة عدَّة الْحرَّة للطَّلَاق أَو الْفَسْخ ثَلَاثَة قُرُوء أَي حيض وَكَذَا من
[ ١٤٢ ]
وطِئت بِشُبْهَة أَو بِنِكَاح فَاسد وَفرق أَو مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَأم ولد أعتقت أَو مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَلَا يحْتَسب حيض طلقت فِيهِ وَإِن كَانَت لَا تحيض لكبر أَو صغر أَو بلغت بِالسِّنِّ وَلم تَحض
[ ١٤٣ ]
فَثَلَاثَة أشهر وللموت فِي نِكَاح صَحِيح أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام وعدة الْأمة حيضتان وَفِي الْمَوْت
[ ١٤٤ ]
وَعدم الْحيض نصف مَا للْحرَّة وعدة الْحَامِل وضع الْحمل مُطلقًا وَلَو مَاتَ عَنْهَا صبي وَعند أبي يُوسُف إِن مَاتَ عَنْهَا صبي فعدتها بِالْأَشْهرِ وَإِن حملت بعد موت الصَّبِي فعدتها بِالْأَشْهرِ إِجْمَاعًا وَلَا نسب فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن طلقت فِي مرض موت رَجْعِيًا كَالزَّوْجَةِ وَإِن باينًا تَعْتَد بأبعد
[ ١٤٥ ]
الْأَجَليْنِ وَعند أبي يُوسُف كالرجعي وَمن عتقت فِي عدَّة رَجْعِيّ تتمّ كَالْحرَّةِ وَإِن فِي عدَّة باين أَو موت فكالأمة وَإِن اعْتدت الآيسة بِالْأَشْهرِ ثمَّ عَاد دَمهَا على عَادَتهَا بطلت عدتهَا وتستأنف بِالْحيضِ هُوَ الصَّحِيح وَكَذَا تسْتَأْنف الصَّغِيرَة إِذا حَاضَت فِي خلال
[ ١٤٦ ]
الْأَشْهر وَمن اعْتدت الْبَعْض بِالْحيضِ ثمَّ آيست تَعْتَد بِالْأَشْهرِ وَإِذا وطِئت الْمُعْتَدَّة بِشُبْهَة وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة أُخْرَى وتداخلتا وَمَا ترَاهُ يحْتَسب مِنْهُمَا فتتم الثَّانِيَة إِن تمت الأولى قبل
[ ١٤٧ ]
تَمامهَا وَابْتِدَاء الْعدة فِي الطَّلَاق وَالْمَوْت عقيبهما وَإِن لم تعلم بهما وَفِي النِّكَاح الْفَاسِد
[ ١٤٩ ]
عقيب التَّفْرِيق أَو الْعَزْم على ترك الوطىء وَمن قَالَت: انْقَضتْ عدتي بِالْحيضِ فَالْقَوْل لَهَا مَعَ الْيَمين إِن مضى عَلَيْهَا سِتُّونَ يَوْمًا وَعِنْدَهُمَا إِن مضى تِسْعَة وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَثَلَاث
[ ١٥٠ ]
سَاعَات وَإِن نكح معتدته من باين ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول لزم مهر كَامِل وعدة مستأنفة وَعند مُحَمَّد نصف مهر وإتمام الْعدة الأولى وَلَا عدَّة فِي طَلَاق قبل الدُّخُول وَلَا على ذِمِّيَّة طَلقهَا ذمِّي أَو حربية خرجت إِلَيْنَا خلافًا لَهما.
[ ١٥١ ]