السَّائِمَة الَّتِي تكتفي بالرعي فِي أَكثر الْحول وَلَيْسَ فِي أقل من خمس من الْإِبِل زَكَاة فَإِذا كَانَت خمْسا سَائِمَة فَفِيهَا شَاة وَفِي الْعشْر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شياة
[ ٢٩٢ ]
وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه وَفِي عشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي طعنت فِي الثَّانِيَة وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين بنت لبون وَهِي الَّتِي طعنت فِي الثَّالِثَة وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حقة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الرَّابِعَة وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ
[ ٢٩٣ ]
إِلَى خمس وَسبعين جَذَعَة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الْخَامِسَة وَفِي سِتّ وَسبعين إِلَى تسعين بِنْتا لبون فِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقتان وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَسبعين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وست وَثَمَانِينَ فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت لبون إِلَى مائَة وست وَتِسْعين فَفِيهَا أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يفعل فِي كل خمس كَمَا فعل فِي الْخمسين الَّتِي بعد الْمِائَة وَالْخمسين وَالْبخْت والعراب سَوَاء.