إِن اشْتَدَّ الْخَوْف من عَدو أَو سبع جعل الإِمَام طَائِفَة بإزء الْعَدو وَصلى بطَائفَة رَكْعَة إِن كَانَ مُسَافِرًا أَو فِي الْفجْر وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَ مُقيما أَو فِي الْمغرب وَمَضَت هَذِه إِلَى الْعَدو وَجَاءَت
[ ٢٦١ ]
تِلْكَ الطَّائِفَة وَصلى بهم مَا بَقِي وَسلم وَحده وذهبوا إِلَى الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الأولى وَأَتمُّوا بِلَا قِرَاءَة ثمَّ الطَّائِفَة الْأُخْرَى وَأَتمُّوا بِقِرَاءَة ومبطلها الْمَشْي وَالرُّكُوب والمقاتلة وَإِن اشْتَدَّ الْخَوْف صلوا وحدانًا ركبانًا يومؤن إِلَى أَي جِهَة قدرُوا إِن عجزوا عَن التَّوَجُّه وَلَا يجوز بِلَا
[ ٢٦٢ ]
حُضُور عَدو وَأَبُو يُوسُف لَا يجيزها بعد النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم.