تجب صَلَاة الْعِيد وشرائطها كشرائط الْجُمُعَة وجوبا وَأَدَاء سوى الْخطْبَة وَندب فِي
[ ٢٥٤ ]
الْفطر أَن يَأْكُل شَيْئا قبل صلَاته ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيُؤَدِّي فطرته وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَلَا يجْهر بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيقه خلافًا لَهما وَلَا يتَنَفَّل قبلهَا ووقتها من ارْتِفَاع
[ ٢٥٥ ]
الشَّمْس قدر رمح أَو رُمْحَيْنِ إِلَى زَوَالهَا وصفتها أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يكبر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ثمَّ يثني
[ ٢٥٦ ]
ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يقرؤا الْفَاتِحَة وَسورَة ثمَّ يرْكَع وَيسْجد ويبدؤ فِي الثَّانِيَة بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ أُخْرَى للرُّكُوع وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِد ويخطب بعْدهَا خطبتين يعلم النَّاس أَحْكَام الْفطْرَة وَلَا تقضي إِن فَاتَت مَعَ الإِمَام وَإِن منع عذر عَنْهُمَا فِي الْيَوْم الأول صلوها فِي الْيَوْم
[ ٢٥٧ ]
الثَّانِي وَلَا نصلي بعده والأضحى كالفطر لَكِن يسْتَحبّ تَأْخِير الْأكل فِيهَا إِلَى أنْ يُصَلِّي وَلَا يكره قبلهَا فِي الْمُخْتَار ويجهر بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيق الْمصلى وَيعلم فِي الْخطْبَة تَكْبِير التَّشْرِيق، وَالْأُضْحِيَّة وَيجوز تَأْخِيرهَا إِلَى الثَّانِي وَالثَّالِث بِعُذْر وَبِغير عذر والاجتماع يَوْم
[ ٢٥٨ ]
عَرَفَة تشبهًا بالواقفين لَيْسَ بِشَيْء وَيجب تَكْبِير التَّشْرِيق من فجر عَرَفَة إِلَى عصر يَوْم الْعِيد على الْمُقِيم بِالْمِصْرِ عقيب فرض أدّى بِجَمَاعَة مُسْتَحبَّة وبالاقتداء يجب على الْمَرْأَة وَالْمُسَافر
[ ٢٥٩ ]
وَعِنْدَهُمَا إِلَى عصر آخر أَيَّام التَّشْرِيق على من يُصَلِّي الْفَرْض وَعَلِيهِ الْعَمَل وَصفته أَن يَقُول مرّة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد ويتركه المئتم إِن تَركه إِمَامه.
[ ٢٦٠ ]