نِكَاح العَبْد وَالْأمة وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد بِلَا إِذن السَّيِّد مَوْقُوف فَإِن أجَاز نفذ وَإِن رد بَطل طَلقهَا رَجْعِيَّة أجَاز لَا طَلقهَا أَو فَارقهَا فَإِن نكحوا
[ ٥٣٥ ]
بِإِذْنِهِ فالمهر عَلَيْهِم يُبَاع العَبْد فِيهِ وَيسْعَى الْمُدبر وَالْمكَاتب وَلَا يباعان وإذنه لعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ يَشْمَل جائزه وفاسده فَيُبَاع فِي الْمهْر لَو نكح فَاسِدا فوطأ وَيتم الْأذن بِهِ حَتَّى لَو نكح بعده جَائِزا توقف على الْإِجَازَة وَإِن زوج عَبده الْمَأْذُون الْمَدْيُون صَحّ وَهِي أُسْوَة
[ ٥٣٦ ]
للْغُرَمَاء فِي مهر مثلهَا وَمن زوج أمته لَا يلْزمه تبوءتها ويطؤ الزَّوْج مَتى ظفر وَلَا نَفَقَة عَلَيْهِ إِلَّا بالتبوئة وَهِي أَن يخلى بَينهَا وَبَين الزَّوْج فِي منزله وَلَا يستخدمها فَإِن بوأها ثمَّ رَجَعَ صَحَّ وَسَقَطت النَّفَقَة وَإِن خدمته بِلَا استخدامه لَا تسْقط وَإِن زوج أمته ثمَّ قَتلهَا قبل
[ ٥٣٧ ]
الدُّخُول سقط الْمهْر بِخِلَاف مَا لَو قتلت الْحرَّة نَفسهَا قبله وَالْأُذن فِي الْعَزْل عَن الْأمة وَعِنْدَهُمَا لَهَا وَإِن تزوجت أمة أَو مُكَاتبَة بالأذن ثمَّ عتقت فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ حرا كَانَ
[ ٥٣٨ ]
زَوجهَا أَو عبدا وَإِن تزوجت بِلَا إِذن فعتقت نفذ وكذاالعبد وَلَا خِيَار لَهَا والمسمى للسَّيِّد إِن وطِئت قبل الْعتْق وَلها إِن وطِئت بعده وَمن وطأ أمة ابْنه فَولدت فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ
[ ٥٣٩ ]
وَلَزِمَه قيمتهَا لَا مهرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَتصير أم وَلَده وَالْجد كَالْأَبِ بعد مَوته لَا قبله وَإِن زوج أمة أَبَاهُ جَازَ وَعَلِيهِ مهرهَا لَا قيمتهَا فَإِن أَتَت بِولد لَا تصير أم ولد وَهُوَ حر بقرابته
[ ٥٤٠ ]
حرَّة قَالَت لسَيِّد زَوجهَا اعتقه عني بِأَلف فَفعل فسد النِّكَاح ولزمها الْألف وَالْوَلَاء لَهَا وَيصِح عَن كفارتها لَو نَوَت بِهِ وَإِن لم تقل بِأَلف لَا يفْسد وَالْوَلَاء لَهُ خلافًا لأبي يُوسُف وللمولى إِجْبَار عَبده وَأمته على النِّكَاح دون مكَاتبه ومكاتبته.
[ ٥٤١ ]