الصَّلَاة عَلَيْهِ فرض كِفَايَة وَشَرطهَا إِسْلَام الْمَيِّت وطهارته وَأولى النَّاس بالتقدم
[ ٢٦٨ ]
فِيهَا السُّلْطَان ثمَّ القَاضِي ثمَّ إِمَام الْحَيّ ثمَّ الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب إِلَّا الْأَب فَأَنَّهُ يقدم على الابْن وللولي أَن يَأْذَن لغيره فَإِن صلى غير من ذكر بِلَا إِذن أعَاد الْوَلِيّ إِن
[ ٢٦٩ ]
شَاءَ وَلَا يُصَلِّي غير الْوَلِيّ بعد صلَاته وَإِن دفن بِلَا صَلَاة صلى على قَبره مَا لم يظنّ تفسخه وَيقوم حذاء الصَّدْر للرجل وَالْمَرْأَة وَيكبر تَكْبِيرَة يثنى عقيبها ثمَّ ثَانِيَة وَيُصلي على
[ ٢٧٠ ]
النَّبِي ثمَّ ثَالِثَة يَدْعُو لنَفسِهِ وللميت وللمسلمين بعْدهَا ثمَّ رَابِعَة وَيسلم عقيبها فَإِن كبر خمْسا لَا يُتَابع وَلَا قِرَاءَة فِيهَا وَلَا تشهد وَلَا رفع يَد إِلَّا فِي الأولى وَلَا يسْتَغْفر لصبي وَيَقُول اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا فرطا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا أجرا وذخرًا واجعله لنا شافعًا ومشفعًا وَمن
[ ٢٧١ ]
أَتَى بعد تَكْبِير الإِمَام لَا يكبر حَتَّى يكبر أُخْرَى فيكبر مَعَه وَقَالَ أَبُو يُوسُف يكبر وَلَا ينْتَظر كمن كَانَ حَاضرا حَال التَّحْرِيمَة وَلَا تجوز رَاكِبًا اسْتِحْسَانًا وَتكره فِي مَسْجِد جمَاعَة إِن كَانَ الْمَيِّت فِيهِ وَإِن كَانَ خَارجه اخْتلف الْمَشَايِخ وَلَا يُصَلِّي على عُضْو وَلَا على غَائِب
[ ٢٧٢ ]
وَمن اسْتهلّ بعد الْولادَة غسل وسمى وَصلى عَلَيْهِ والأغسل فِي الْمُخْتَار وأدرج فِي خرقَة وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَو سبى صبي مَعَ أحد أَبَوَيْهِ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا أَن أسلم أَحدهمَا أَو أسلم هُوَ عَاقِلا أَو لم يسب أَحدهمَا مَعَه وَلَو مَاتَ لمُسلم قريب كَافِر غسله غسل النَّجَاسَة ولفه
[ ٢٧٣ ]
فِي خرق وألقاه فِي حُفْرَة أَو دَفعه إِلَى أهل دينه وَسن فِي حمل الْجِنَازَة أَرْبَعَة وَإِن يبْدَأ فَيَضَع مقدمها على يَمِينه ثمَّ مؤخرها ثمَّ مقدمها على يسَاره ثمَّ مؤخرها ويسرعوا بِهِ بِلَا خبب وَالْمَشْي خلفهَا أفضل وَإِذا وصلوا إِلَى قَبره كره الْجُلُوس قبل وَضعه عَن الْأَعْنَاق
[ ٢٧٤ ]
ويحفر الْقَبْر ويلحد وَيدخل الْمَيِّت فِيهِ من جِهَة الْقبْلَة وَيَقُول وَاضعه بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله ويسجي قبر الْمَرْأَة لَا الرجل وَيُوجه إِلَى الْقبْلَة وَتحل الْعقْدَة وَيُسَوِّي عَلَيْهِ اللَّبن أَو الْقصب وَيكرهُ الْآجر والخشب ويهال التُّرَاب ويسنم الْقَبْر وَلَا يربع وَيكرهُ بِنَاؤُه
[ ٢٧٥ ]
بالجص والآجر والخشب وَلَا يدْفن إثنان فِي قبر إِلَّا لضَرُورَة وَلَا يخرج من الْقَبْر إِلَّا أَن تكون الأَرْض مَغْصُوبَة وَيكرهُ وطىء الْقَبْر وَالْجُلُوس وَالنَّوْم عَلَيْهِ وَالصَّلَاة عِنْده.
[ ٢٧٦ ]