فِي مَوضِع قَتله أَو فِي أقرب مَوضِع مِنْهُ إِن لم يكن لَهُ فِيهِ قيمَة ثمَّ إِن شَاءَ اشْترى بهَا
[ ٤٣٩ ]
هَديا إِن بلغت فذبحه بِالْحرم وَإِن شَاءَ اشْترى بهَا طَعَاما فَتصدق بِهِ على كل فَقير نصف صَاع من بر أَو صَاع تمر أَو شعير لَا أقل وَإِن شَاءَ صَامَ عَن طَعَام كل فَقير يَوْمًا فَإِن فضل أقل من
[ ٤٤٠ ]
طَعَام فَقير تصدق بِهِ أَو صَامَ عَنهُ يَوْمًا كَامِلا وَعند مُحَمَّد الْجَزَاء نَظِير الصَّيْد فِي الجثة فِيمَا لَهُ نَظِير فَفِي الظبي شَاة وَفِي الضبع شَاة وَفِي الأرنب عنَاق وَفِي اليربوع جفرة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحمار الْوَحْش بقرة وَمَا لَا نَظِير لَهُ فكقولهما والعامد وَالنَّاسِي والعائد والمبتدىء فِي ذَلِك سَوَاء وَإِن جرح الصَّيْد أَو قطع عضوه أَو نتف شعره ضمن مَا نقص من قِيمَته وَإِن نتف ريشه أَو قطع قوائمه فَخرج عَن حيّز الإمتناع فَعَلَيهِ قِيمَته كَامِلَة وَإِن
[ ٤٤١ ]
حلبه قيمَة لبنه وَإِن كسر بيضه فقيمة الْبيض وَإِن خرج من الْبيض فرخ ميت فقيمة الفرخ وَلَا شَيْء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقول وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وَإِن قتل قملة أَو جَرَادَة تصدق بِمَا شَاءَ وَتَمْرَة خير من جَرَادَة
[ ٤٤٢ ]
وَلَا يتَجَاوَز شَاة فِي قتل السَّبع وَإِن صال فَلَا شَيْء بقتْله وَإِن اضْطر الْمحرم إِلَى قتل الصَّيْد فَقتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وللمحرم ذبح شَاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أَهلِي وصيد سمك وَعَلِيهِ
[ ٤٤٣ ]
الْجَزَاء بِذبح حمام مسرول أَو ظَبْي مستأنس وَلَو ذبح صيدا فَهُوَ ميتَة وَلَو أكل مِنْهُ فَعَلَيهِ قيمَة مَا أكل مَعَ الْجَزَاء بِخِلَاف محرم آخر أكل مِنْهُ وَيحل للْمحرمِ لحم صيد صَاده حَلَال وذبحه إِن لم يدله عَلَيْهِ وَلَا أمره بصيده وَلَا أَعَانَهُ وَمن دخل الْحرم وَفِي يَده صيد فَعَلَيهِ إرْسَاله فَإِن بَاعه رد البيع وَإِن كَانَ بَاقِيا وَإِن فَاتَ لزمَه الْجَزَاء وَمن أحرم وَفِي بَيته أَو فِي
[ ٤٤٤ ]
قفصه صيد لَا يلْزم إرْسَاله وَإِن أَخذ حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَأرْسلهُ أحد ضمن الْمُرْسل بِخِلَاف مَا أَخذه محرم فَإِن قتل مَا أَخذه الْمحرم محرم آخر ضمنا وَرجع آخذه على قَاتله وَإِن قتل الْحَلَال صيد الْحرم فَعَلَيهِ قِيمَته وَإِن حلبه فقيمة لبنه وَمن قطع حشيش الْحرم أَو شَجَرَة غير منبت وَلَا مِمَّا ينبته النَّاس ضمن قِيمَته إِلَّا مَا جف وَالتَّصَدُّق مُتَعَيّن فِي هَذِه
[ ٤٤٥ ]
الْأَرْبَعَة وَلَا يجزء الصَّوْم وَحرم رعي حشيشه وقطعه إِلَّا الأذخر وكل مَا على الْمُفْرد بِهِ دم فعلى الْقَارِن بِهِ دمان إِلَّا أَن يُجَاوز الْمِيقَات غير محرم وَإِن قتل محرمان صيدا فعلى كل مِنْهُمَا جَزَاء
[ ٤٤٦ ]
كَامِل وَإِن قتل حلا لِأَن صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَيبْطل بيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه وَمن أخرج ظَبْيَة الْحرم فَولدت وَمَاتَا ضمنهما وَإِن أدّى جزاءها ثمَّ ولدت لَا يضمن الْوَلَد.