تعْتَبر الْكَفَاءَة فِي النِّكَاح نسبا فقريش بَعضهم أكفاء بعض وَغَيرهم من الْعَرَب
[ ٥٠٠ ]
لَيْسُوا كفوا لَهُم بل بَعضهم أكفاء بعض وَبَنُو باهلة لَيْسُوا كفو غَيرهم من الْعَرَب وَتعْتَبر فِي الْعَجم إسلامًا وحرية فَمُسلم أَو حر أَبوهُ كَافِر أَو رَقِيق غير كفو لمن لَهَا
[ ٥٠١ ]
أَب فِي الْإِسْلَام أَو الْحُرِّيَّة وَمن لَهُ أَب فِيهِ أَو فِيهَا غير كفو لمن لَهَا أَبَوَانِ خلافًا لأبي يُوسُف وَمن لَهُ أَبَوَانِ كفو لمن لَهَا آبَاء وَتعْتَبر ديانَة خلافًا لمُحَمد فَلَيْسَ فَاسق كفوا لبِنْت
[ ٥٠٢ ]
صَالح وَإِن لم يعلن فِي اخْتِيَار الفضلى وَتعْتَبر مَالا فالعاجز عَن الْمهْر الْمُعَجل وَالنَّفقَة غير كفو للفقيرة والقادر عَلَيْهِمَا كفو لذات عِظَام عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لَهما وَتعْتَبر
[ ٥٠٣ ]
حِرْفَة عِنْدهمَا وَعَن الإِمَام رِوَايَتَانِ فحائك حجام أَو كناس أَو دباغ غير كفو لعطار أَو بزاز أَو صراف وَبِه يُفْتِي وَلَو تزوجت غير كفو فللولي أَن يفرق وَكَذَا لَو نقصت عَن مهر مثلهَا
[ ٥٠٤ ]
لَهُ أَن يفرق إِن لم يتم خلافًا لَهما وَقَبضه الْمهْر أَو تَجْهِيزه أَو طلبه بِالنَّفَقَةِ رَضِي لَا سُكُوته وَإِن رَضِي أحد الْأَوْلِيَاء فَلَيْسَ لغيره الِاعْتِرَاض.
[ ٥٠٥ ]