ووقف تَزْوِيج فُضُولِيّ أَو فضوليين على الْإِجَازَة ويتولى طرفِي النِّكَاح وَاحِد بِأَن كَانَ وليا من الْجَانِبَيْنِ أَو وَكيلا مِنْهُمَا أَو وليا وَأَصِيلا أَو وليا ووكيلًا، ووكيلًا وَأَصِيلا وَلَا يتولاهما فُضُولِيّ، وَلَو من جَانب خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو أمره أَن يُزَوجهُ إمرأة
[ ٥٠٦ ]
فَزَوجهُ أمة لَا يَصح عِنْدهمَا وَهُوَ الِاسْتِحْسَان وَعند الْأُم يَصح وَلَو زوجه امْرَأتَيْنِ فِي عقدَة
[ ٥٠٧ ]
لَا يلْزم وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَو زوج الْأَب أَو الْجد وَالصَّغِير أَو الصَّغِيرَة بِغَبن فَاحش فِي الْمهْر أَو من غير كفو جَازَ خلافًا لَهما وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب وَالْجد.