طلق غير الْمَدْخُول بهَا ثَلَاثًا وقعن وَإِن فرق بَانَتْ بِالْأولَى وَلَا تقع الثَّانِيَة وَلَو قَالَ:
[ ٣١ ]
أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة وَقع وَاحِدَة وَكَذَا لَو قَالَ وَاحِدَة قبل وَاحِدَة أَو بعْدهَا وَاحِدَة وَلَو قَالَ بعد وَاحِدَة أَو قبلهَا وَاحِدَة أَو مَعَ وَاحِد وَاحِدَة، أَو مَعهَا وَاحِدَة فثنتان وَفِي الْمَوْطُوءَة ثِنْتَانِ فِي الْكل وَلَو قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة فَدخلت تقع وَاحِدَة وَعِنْدَهُمَا
[ ٣٢ ]
ثِنْتَانِ وَلَو أخر الشَّرْط فثنتان اتِّفَاقًا وَيَقَع بِعَدَد قرن بِالطَّلَاق لَا بِهِ فَلَو مَاتَت قبل ذكر الْعدَد فِي قَوْله أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا تطلق.
[ ٣٣ ]