وَنَفَقَة الطِّفْل الْفَقِير على أَبِيه لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد كَنَفَقَة الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة وَلَا تجبر
[ ١٩١ ]
أمه على إرضاعه إلاّ إِذا تعيّنت ويستأجر من ترْضِعه عِنْدهَا وَلَو اسْتَأْجرهَا وَهِي زَوجته أَو
[ ١٩٢ ]
معتدته من رَجْعِيّ لترضع وَلَدهَا لَا يجوز وَفِي مُعْتَدَّة الباين رِوَايَتَانِ وَبعد الْعدة يجوز وَهِي أَحَق إِن لم تطلب زِيَادَة على الْغَيْر وَلَو اسْتَأْجرهَا هِيَ زَوجته لإرضاع وَلَده من غَيرهَا صَحَّ
[ ١٩٣ ]
وَنَفَقَة الْبِنْت بَالِغَة وَالِابْن زَمنا على الْأَب خَاصَّة وَبِه يُفْتِي وَقيل على الْأَب ثلثاها وعَلى الْأُم ثلثاها وعَلى الْمُوسر يسارًا يحرم الصَّدَقَة نَفَقَة أُصُوله الْفُقَرَاء بِالسَّوِيَّةِ بَين الابْن وَالْبِنْت
[ ١٩٤ ]
وَيعْتَبر فِيهَا الْقرب والجزئية لَا الْإِرْث فَلَو كَانَ لَهُ بنت وَابْن ابْن فنفقته على الْبِنْت مَعَ إِن إِرْثه لَهما وَلَو كَانَ لَهُ بنت بنت وَأَخ فنفقته على بنت الْبِنْت مَعَ أَن كل إِرْثه للْأَخ وَعَلِيهِ نفق
[ ١٩٦ ]
كل ذِي رحم محرم مِنْهُ إِن كَانَ فَقِيرا صَغِيرا أَو أُنْثَى أَو زَمنا أَو أعمى أَو لَا يحسن الْكسْب لخرقه أَو لكَونه من ذَوي البيوتات أَو طَالب علم وَيجْبر عَلَيْهَا وتقدر بِقدر الْإِرْث حَتَّى لَو
[ ١٩٧ ]
كَانَ لَهُ أَخَوَات متفرقات فنفقته عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا كَمَا يرثن مِنْهُ وَيعْتَبر فِيهَا أَهْلِيَّة الْإِرْث لَا حَقِيقَته فنفقه من لَهُ خَال
[ ١٩٨ ]
وَابْن عَم على خَاله وَنَفَقَة زَوْجَة الْأَب على ابْنه وَنَفَقَة زَوْجَة الابْن على أَبِيه إِن كَانَ صَغِيرا أَو زَمنا وَلَا يجب نَفَقَة الْغَيْر على فَقير إلاّ للزَّوْجَة وَالْولد وَلَا مَعَ اخْتِلَاف الدّين إلاّ
[ ١٩٩ ]
للزَّوْجَة وقرابة الولاد أَعلَى أَو أَسْفَل وَللْأَب بيع عرض ابْنه لنفقته لَا بيع عقاره وَلَا بيع
[ ٢٠٠ ]
الْعرض لدين لَهُ على الابْن سواهَا وَلَا للأُم بيع مَاله لنفقتها وَعِنْدَهُمَا لَا يجوز للْأَب أَيْضا
[ ٢٠١ ]
وَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا لَو أنفقا من مَال الابْن عِنْدهمَا وَلَو أنْفق الْمُودع مَال الابْن عَلَيْهِمَا بِغَيْر أَمر قَاض ضمن وَلَا يرجع عَلَيْهِمَا وَلَو قضي بِنَفَقَة غير الزَّوْجَة وَمَضَت مُدَّة
[ ٢٠٢ ]
بِلَا إِنْفَاق سَقَطت إلاّ أَن يكون القَاضِي أَمر بالاستدانة عَلَيْهِ وعَلى الْمولى نَفَقَة رقيقَة فَإِن
[ ٢٠٣ ]
أَبى اكتسبوا وأنفقوا وَإِن لم يكن لَهُم كسب أجبر على بيعهم وَفِي غَيرهم من الْحَيَوَان يُؤمر ديانَة.
[ ٢٠٤ ]