هُوَ مص الرَّضِيع من ثدي الْآدَمِيَّة فِي وَقت مَخْصُوص وَيثبت حكمه
[ ٥٥١ ]
بقليله وَكَثِيره فِي مدَّته لَا بعْدهَا وَهِي حولان وَنصف وَعِنْدَهُمَا حولان فَيحرم بِهِ مَا يحرم
[ ٥٥٢ ]
من النّسَب إِلَّا جدة وَلَده وَأُخْت وَلَده وعمة وَلَده وَأم أَخِيه وَأُخْته وَأم عَمه أَو عمته أَو
[ ٥٥٣ ]
خَاله أَو خَالَته وَإِلَّا أَخا ابْن الْمَرْأَة لَهَا وَقس عَلَيْهِ وَتحل أُخْت الْأَخ لَهَا رضَاعًا ونسبًا كأخ من الْأَب لَهُ أُخْت من أمه تحل لِأَخِيهِ من أَبِيه وَلَا حل بَين رضيعي ثدي وَإِن اخْتلف زمانهما بَين رَضِيع وَولد مرضعته وَإِن سفل وَولد زوج لَبنهَا مِنْهُ فَهُوَ أَب للرضيع وَابْنه أَخ
[ ٥٥٤ ]
وبنته أُخْت وَأَخُوهُ عَم وَأُخْته عمَّة وَلَا حُرْمَة لَو رضعا من شَاة أَو من رجل وَلَا فِي الأحتقان بِلَبن الْمَرْأَة وَلبن الْبكر وَالْميتَة محرم وَكَذَا الاستعاط والوجور وَاللَّبن الْمَخْلُوط
[ ٥٥٥ ]
بِالطَّعَامِ لَا يحرم خلافًا لَهما عِنْد غَلَبَة اللَّبن وَيعْتَبر الْغَالِب لَو خلط بِمَاء أَو دَوَاء أَو لبن شَاة وَكَذَا لَو خلط بِلَبن امْرَأَة أُخْرَى وَعند مُحَمَّد تتَعَلَّق الْحُرْمَة بهما وَإِن أرضعت ضَرَّتهَا
[ ٥٥٦ ]
حرمتا وَلَا مهر للكبيرة إِن لم تُوطأ وللصغيرة نصفه وَيرجع بِهِ على الْكَبِيرَة إِن علمت بِالنِّكَاحِ وقصدت الْفساد لَا إِن لم تعلم بِهِ أَو قصد دفع الْجُوع والهلاك أَو لم تعلم إِنَّه
[ ٥٥٧ ]
مُفسد وَالْقَوْل قَوْلهَا فِيهِ وَإِنَّمَا يثبت الرَّضَاع بِمَا يثبت بِهِ المَال وَلَو قَالَ هَذِه أُخْتِي من
[ ٥٥٨ ]
الرَّضَاع ثمَّ ادّعى الْخَطَأ صدق.
[ ٥٥٩ ]