هُوَ ترك الْأكل وَالشرب والوطيء من الْفجْر إِلَى الْغُرُوب معنية من أَهله وَهُوَ مُسلم
[ ٣٤٠ ]
عَاقل طَاهِر من حيض ونفاس وَصَوْم رَمَضَان فَرِيضَة على كل مُسلم مُكَلّف أَدَاء وَقَضَاء وَصَوْم
[ ٣٤١ ]
الْمَنْذُور وَالْكَفَّارَة وَاجِب وَغير ذَلِك نفل وَصَوْم الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق حرَام وَيجوز أَدَاء رَمَضَان
[ ٣٤٣ ]
وَالنّذر الْمعِين بَيِّنَة من اللَّيْل وَإِلَى مَا قبل نصف النَّهَار لَا عِنْده فِي الْأَصَح وبمطلق النِّيَّة وبنية النَّفْل وَصَوْم رَمَضَان بنية وَاجِب آخر للصحيح الْمُقِيم لَا النّذر الْمعِين بل عَمَّا نَوَاه وَلَو نوى الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر فِيهِ وَاجِبا آخر وَقع عَمَّا نوى وَعِنْدَهُمَا عَن رَمَضَان وَالنَّفْل
[ ٣٤٤ ]
كُله يجوز بَيِّنَة قبل نصف النَّهَار وَالْقَضَاء وَالنّذر الْمُطلق وَالْكَفَّارَات لَا تصح إِلَّا بنية مُعينَة
[ ٣٤٥ ]
من اللَّيْل وَيثبت بِرُؤْيَة هلاله أَو بعد شعْبَان ثَلَاثِينَ وَلَا يصام يَوْم الشَّك إِلَّا تَطَوّعا وَهُوَ
[ ٣٤٦ ]
أحب أَن وَافق صوما يعتاده وَإِلَّا فيصوم الْخَواص وَيفْطر غَيرهم بعد نصف النَّهَار وَكره صَوْمه عَن رَمَضَان أَو عَن وَاجِب آخر وَكَذَا إِن نوى إِن كَانَ رَمَضَان فَعَنْهُ وَإِلَّا فَعَن نفل أَو عَن وَاجِب آحر وَصَحَّ فِي الْكل عَن رَمَضَان إِن ثَبت وَإِلَّا فَمَا نوى إِن جزم وَنفل إِن ردد
[ ٣٤٧ ]
وَإِن قَالَ إِن كَانَ لَا يَصح وَلَو ثَبت رمضانيته وَلَا يصير صَائِما وَإِذا كَانَ بالسماء عِلّة قبل فِي هِلَال رَمَضَان خبر عدل وَلَو عبدا أَو أُنْثَى أَو محدودًا فِي قذف تَابَ وَلَا يشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَفِي هِلَال الْفطر وَذي الْحجَّة شَهَادَة حُرَّيْنِ أَو حر وحرتين بِشَرْط الْعَدَالَة وَلَفظ
[ ٣٤٨ ]
الشَّهَادَة لَا الدَّعْوَى وَإِن لم يكن بالسماء عِلّة فَلَا بُد فِي الْكل من جمع عَظِيم يَقع الْعلم
[ ٣٤٩ ]
بخبرهم وَفِي رِوَايَة يَكْتَفِي بِاثْنَيْنِ وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: يَكْتَفِي بِوَاحِد إِن جَاءَ من خَارج الْبَلَد أَو كَانَ على مَكَان مُرْتَفع وَلَو صَامُوا ثَلَاثِينَ وَلم يروه حل الْفطر إِن صَامُوا بِشَهَادَة اثْنَيْنِ
[ ٣٥٠ ]
وَإِن بِشَهَادَة وَاحِد لَا يحل وَمن رأى هِلَال رَمَضَان أَو الْفطر ورد قَوْله صَامَ وَإِن أفطر
[ ٣٥١ ]
قضى فَقَط وَيجب على النَّاس التمَاس الْهلَال فِي التَّاسِع وَالْعِشْرين من شعْبَان وَمن رَمَضَان وَإِذا ثَبت فِي مَوضِع لزم جَمِيع النَّاس وَقيل يخْتَلف باخْتلَاف الْمطَالع.
[ ٣٥٢ ]