هذا الفصل في بيان أنواع الكلام
قوله: (والكلام على ثلاثة مراتب: مستحب) أي المرتبة الأولى: مستحب (كالتسبيح) وهو أن يقال: سبحان الله (والتحميد) وهو أن يقول: الحمد لله، (والتكبير) وهو أن يقول: الله أكبر (والتهليل) وهو أن يقول: لا إله إلا الله، (والصلاة على النبي ﷺ) وهو أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.
وقيل: أن يقول: اللهم صل على النبي الأمي محمد وعلى آله، وفي هذا النوع أجر عظيم وثواب جزيل، لما روي عنه ﵇ أنه قال: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" رواه ابن ماجة ومسلم. وقال ﵇: "لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس" رواه مسلم.
وقال ﵇: "من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة: غُفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر" رواه ابن ماجة.
قوله: (ومباح) أي المرتبة الثانية، مباح (وهو قول الإنسان لغيره: قم واقعد ونحو ذلك) من قوله: اشرب، واذهب، واسكت، وهذا مما لا أجر ولاوزر فيه، وقد جعله محمد معطلًا، واختلفوا فيه: أنه هل يكتب؟ قيل: لا يكتب أصلًا، لقول ابن عباس: "إن الملائكة لا تكتب إلا ما فيه أجر أو وزر" وقيل: يكتب ذلك عليه، ثم يستنسخ
[ ٤٨٢ ]
متى قوبل عليه في اللوح المحفوظ كل اثنين وخميس، فما كان فيه جزاء خير أو شر: ثبت، وما لم يكن جزاء خير وشر: طرح، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩]، وقيل: يكتب ويستنسخ يوم القيامة، لأنه يوم الحساب والجزاء.
قوله: (وحرام) أي المرتبة الثالثة: حرام (وهو الكذب، والغيبة، والنميمة، والشتيمة، والتملق، والنفاق، ونحو ذلك) مثل الكلام الفحش والبهتان وشهادة الزور.
أما الكذب: فلقوله ﵇: "عليم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" رواه مسلم.
وأما الغيبة: فلقوله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: ١٢].
وأما النميمة: فلقوله ﵇: "لا يدخل الجنة قتات" رواه مسلم.
وأما الشتيمة: فلقوله ﵇: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" رواه ابن ماجة.
وقال ﵇: "إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة" رواه مسلم.
وأما التملق: وهو اللطف الشديد الخارج عن العادة، فلقوله ﵇: "شر الناس من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه".
[ ٤٨٣ ]
وأما النفاق: فلقوله ﵇: "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين: تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة" رواه مسلم.
والنفاق ثلاثة أشياء: الكذب عند الكلام، والخيانة عند الأمانة، والخلف عند الوعد، على ما جاء في الحديث الصحيح: "ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".
قوله: (ويستثنى من الكذب) يعني يجوز الكذب في ثلاثة مواضع (في الحرب للخديعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرجل أهله) لما روي عن أم كلثوم أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس أو يقول خيرًا". قال ابن شهاب: "ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها" رواه مسلم، وأما دفع ظلم الظالم عن المظلوم بالكذب: ففي معنى ما ذكر.
قوله: (فإن عرض بالكذب بغير ضرورة) أي بغير حاجة ضرورية (قيل: يحرم) لأن اللفظ ظاهره الكذب، وإن كان يحتمل الصدق، فإن السامع يفهم منه الكذب ظاهرًا، فيكون في ذلك نوع تغرير وخداع.
(وقيل: لا يحرم) لأنه ليس بكذب، لأنه مما يحتمله اللفظ، مثل أن يقال له: كل معنا هذا الطعام، فيقول: أكلت- يريد به الأكل بالأمس لا الأكل الحال.
[ ٤٨٤ ]
قوله: (ويستثنى من الغيبة: غيبة الظالم عند الشكوى منه) لقوله ﵇: "اذكر الفاجر بما فيه"، ولأنه يعلمه للسطان: ليزجره ويمنع أذاه عن المسلمين، فلا يأثم فيه، بل يثاب، لاسيما في ظلمة هذا الزمان.
(وكذلك يستثنى غيبة واحد لا بعينه من جماعة) لأن الغيبة إنما تكون غيبة للمعلوم، فكان المراد مجهولًا، ولذلك يستثنى غيبة الفاسق، إذا كان قصده أن يحذر الناس منه.
[ ٤٨٥ ]