وجازَ في السُّفْنِ الصلاةُ قاعدًا … في حالِ جرْيِها بلا عُذْرٍ بَدا
والصَّاحبانِ جوّزا لمُعْذَرِ … وَوَصَفُوا قولَهُما بالأظهرِ
كدورانِ الرأسِ ممَّنِ اعتَذَرْ … وعجزُهُ عن النزولِ معتَبَر
ولم يجوِّزوا صلاةَ المُومِي … فيها بإجماعِ ذَوِي العلومِ
فصل
إن رُبطتْ سفينةٌ في الماءِ … تهزُّها الريحُ بلا استواءِ
[ ٤٧ ]
صلاتُنا فيها كحكمِ الجاريهْ … إن لم تكن ريحٌ فمثلُ الرَّاسِيَهْ
وإنْ سفينةٌ بشَطٍّ قيَّدا … فلا تُجِزْ بها الصَّلاةَ قاعِدا
كذاك قائمًا إذا لم يُفْضِ … شيءٌ بها إلى قرارِ الأرْضِ
وفي ابْتِدا لقبلةٍ توجَّها … وكلما دارتْ يدورُ عكْسَها
يُتِمُّها مستقبِلًا للقبلةِ … وذا ختامُ القولِ في السفينةِ