قد فُرِضَتْ كفايةً صلاتُنا … على جنازةٍ كما قد بُيِّنا
أركانُها التكبيرُ والقيامُ … وشَرْطُهُمْ في الميِّتِ الإسلامُ
[ ٦٥ ]
طهارةٌ تُشْرَطُ كالتَقَدُّمِ … حُضُورُه أو أَكْثَرٌ فليُعْلَمِ
وكَوْنُهُ في الأَرْضِ إنْ ما عُذِرا … كونُ المُصَلِّي غيرَ راكبٍ يُرى
وسُنَّ فيها وقْفَةُ الإمامِ … حِذاءَ صدْرِ ميِّتٍ قُدامِ
ثَناؤُنا من بعدِ أن يُكَبِّرا … صلاتُنا على النَّبِيِّ أَشْهَرَا
ومَوضِعُ الصلاةِ بعدَ الثَّانِي … دُعاؤُنا لذلكَ الإِنْسانِ
مِنْ بعْدِ ثالثٍ من التَّكْبِيرِ … وفُضِّل الدعاءُ بالمَأْثورِ
وسَلِّمَنَّ بعدَ رابعٍ ولا … تدعو كما قد أوضحوا مفصَّلا
وسُنَّ رفعٌ لليدينِ أَوَّلا … وبعدَ ذاك رفْعُه ما فُضِّلا