إن ينكسِرْ عُضوُ امرئٍ أو يُفصَدُ … وفي جبيرةٍ تَراهُ يَشْدُدُ
وليس بالإمكان غَسْلُ عضوِهِ … أو مسحُهُ فمسحُ مشدودٍ بهِ
أيضًا كفى مسحٌ لظاهرِ الجَسَدْ … في عُصبةٍ عصَّبَها مَنِ افتَصَدْ
وطُهرُ عضوٍ ليس بالمشروطِ … والمسحُ لا يَبطُلُ بالسُّقوطِ
من قبل بُرْءٍ وأجِزْ أن يمسحا … رجلًا مع الغَسل لأخرى مُوضِحا
والمسحُ لم يؤقتوا بمدةِ … وجازَ تبديلٌ بلا إعادةِ
مسحٍ عليها ذاك والإعادهْ … فضْلُها من يُحسِنُ العِبادَهْ
وجاز مسحُ العينِ عند الرَّمدِ … إن ضَرَّ غسلُها بلا تردُّدِ
وإن يكنْ يضرُّ مسحٌ ترَكَهْ … فاستغفرِ اللهَ وسلْهُ البركَهْ
وليس يحتاجُ امرؤٌ للنيةِ … في مسحِ خفٍّ رأسٍ اُو جبيرةٍ
[ ٢٢ ]