بالحيضِ والنِّفاسِ قُلْ حرامُ … صلاتُهما جِماعُها صِيامُ
ومسُّ آيةٍ ولا غلافا … قراءةٌ وحَرِّمِ الطَّوافا
دخولُ مسجدٍ وأن تَستمتِعا … ما بينَ سُرّةٍ وركبةٍ دَعَا
والدَّمُ إن لأكثرِ الحيضِ انقطَعْ … وطءٌ يحل لو بلا غُسلٍ وقَعْ
[ ٢٣ ]
ولا يحلُّ إن بلا غسلٍ إذا … قد انتهى لدونِ أكثرِ الأذى
أو إن تيمَّمَت وصلَّتْ مثلُها … إن صارتِ الصَّلاة في ذِمَّتِها
والصومُ يُقضى لا الصلاةُ من نِسا … من حائضٍ ومثلُها من نُفَسا
وكلُّ ما لحائضٍ قد ذُكرا … محرّمًا لجُنُبٍ تَقرَّرا
فيما عدا صومٍ كذا الجماعُ … ومثلُه قد ذُكِرَ استمتاعُ
ومُحدِثٌ صلاتُه فتَحْرُمُ … ومسُّ مصحفٍ طوافٌ يُعلَمُ