وناقض المسح بغير خُلْفِ … أربعةٌ أشيا فنزعُ الخُفِّ
[ ٢١ ]
كذا إصابةُ الما أكثرَ القدمْ … في خُفّهِ مضيُّ مدةٍ ولمْ
يَخَفْ ذهابَ رجلهِ من بَرْدِ … فهذه ثلاثةٌ في العَدِّ
ورابعٌ من بعدها فكلُّ ما … وضوءَه ينقضُ بالمسح احْكُما
فيه، ولكنْ في الثلاثةِ الأُوَلْ … يغسِلُ رجليه فقط فافهمْ وسَلْ
مسحَ عِمامةٍ فما أجازوا … وبُرقُعٍ ومثلُه القُفّازُ