١ -[المياه التي يجوز التطهير بها]
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:
١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر
٤ - وماء البئر ٥ و٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد
٧ - وماء العين.
٢ -[أقسام المياه]
ثم المياه على خمسة أقسام:
١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
٣-[متى يصير الماء مستعملا]؟
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
٤ -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه]
ولا يجوز:
١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
[ ١٣ ]
٥ -[ضابط الغلبة]
١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
٢ - والغلبة في المائعات:
١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
١ - راكدا قليلا.
٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها.
٦ -[الماء القليل]
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
[ ١٤ ]