١ -[قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة]
١ - إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية.
٢ - وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا.
٣ - وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر.
٤ - وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح.
٥ - وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض.
٦ - ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها
٢ -[قضاء المسنونة]
١ - ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض.
٢ - وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه.
٣ -[إدراك فضل الجماعة]
ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.
[ ٩٣ ]
٤ -[تتمة في صلاة الجماعة]
١ - ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا.
٢ - ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة.
٣ - وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا؟ لا.
٤ - وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى.
٥ - وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا.
٦ - ولا يصلي بعد صلاة مثلها.
[ ٩٤ ]